تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة ، وبرد يلف فيه ، وعمامة ) ( 1 ) . وابن الجنيد والمحقق خيرا بين القميص وبين ثوب يدرج فيه ، لخلو أكثر الأخبار من تعيينه ( 2 ) وأصل البراءة ، ولخبر محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ، أيكفن فيها ؟ قال : ( أحب ذلك الكفن ) ، يعني : قميصا . قلت يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : ( لا بأس به ، والقميص أحب ألي ) ( 3 ) . وروت عائشة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ( 4 ) . قلت : لعل القميص هو المعهود ، وهو ما كان يصلي فيه ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : ( ان استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلي فيه ) ( 5 ) فجاز أن يكون في الثلاثة الأثواب قميص غيره . وروى الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 6 ) . وهي الرواية بعينها ( 7 ) ولكن حذف صدرها ، وخبرها معارض بما مر ، والمثبت راجح . مسائل : الأولى : يجزئ ( 8 ) عند الضرورة ثوبان . ولو لم يوجد إلا واحد كفى ، لأن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 145 ح 11 ، التهذيب 1 : 293 ح 858 ، 310 ح 900 . ( 2 ) المعتبر 1 : 279 . ( 3 ) التهذيب 1 : 292 ح 855 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 649 ح 941 ، الجامع الصحيح 3 : 321 ح 996 ، السنن الكبرى 3 : 399 . ( 5 ) الفقيه 1 : 89 ح 413 ، التهذيب 1 : 292 ح 852 . ( 6 ) الفقيه 1 : 93 ح 424 . ( 7 ) أي رواية بن سهل المتقدمة في الهامش 5 . ( 8 ) في س : يجوز .