( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء إلا الجنابة ) ( 1 ) . وهو ظاهر أبي الصلاح ( 2 ) .
وفي النهاية : أحوط ( 3 ) . وفي المبسوط : عمل الطائفة على ترك الوضوء ( 4 ) .
وفي المقنعة : يوضأ ( 5 ) . ونقل سلار عن شيخه أنه لا يرى وضوءه ( 6 ) والمفيد أشهر
شيوخه .
والأقرب الاستحباب ، لتظافر الأخبار به مع أصالة عدم الوجوب ، ولعدم
ذكر العبد الصالح ( عليه السلام ) الوضوء في خبر يعقوب بن يقطين ( 7 ) . وكونه
كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء ، لصدق المشابهة من وجه . وهو اختيار
الاستبصار ( 8 ) والفاضلين ( 9 ) .
نعم ، لا مضمضة ، ولا استنشاق ، للتعرض لخروج شئ .
التاسعة : يستحب تليين أصابعه برفق ، فإن تعسر تركها كما مر ، وبعد
الغسل لا يلين ، لعدم فائدته .
وابن أبي عقيل نفاه مطلقا ( 10 ) ، لخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه
السلام ) : ( ولا يغمز له مفصلا ) ( 11 ) وحمله الشيخ على ما بعد الغسل ( 12 ) .
العاشرة : مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء ، والغرض به التحفظ
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 143 ح 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 134 .
( 3 ) النهاية : 35 .
( 4 ) المبسوط 1 : 178 .
( 5 ) المقنعة : 11 .
( 6 ) المراسم : 48 .
( 7 ) التهذيب 1 : 446 ، 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 208 .
( 9 ) المعتبر 1 : 267 ، مختلف الشيعة : 42 .
( 10 ) مختلف الشيعة : 42 .
( 11 ) الكافي 3 : 156 ح 3 ، التهذيب 1 : : 323 ح 941 .
( 12 ) الخلاف 1 : 696 المسألة : 480 .