تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
غاسلة ابنته : ( اغسليها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر ) ( 1 ) فيجب أقل مراتب التخيير . ونقل فيه الشيخ الإجماع ( 2 ) . واجتزأ سلار بالقراح ( 3 ) ، للأصل ، ولخبر علي عن الكاظم ( عليه السلام ) في الميت جنبا ، قال : ( غسل واحد ) ( 4 ) . فغير الجنب أولى . قلنا : الأخبار مخرجة عن الأصل ، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة ، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة . فروع : الأول : الترتيب في هذه المياه واجب ، لظاهر خبر الحلبي السابق ( 5 ) . وغيره ( 6 ) . ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب ( 7 ) ، للأصل ، وحمل الروايات على الندب . قلنا : المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب . الثاني : لو عدم الخليط ، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة ( 8 ) . وابن إدريس اعتبر ثلاثا ( 9 ) . والأول أفقه ، للأصل ، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب ، ولأن المراد
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 93 ، صحيح مسلم 2 : 646 ح 939 ، سنن ابن ماجة 1 : 468 . ح 1458 ، سنن النسائي 4 : 28 . ( 2 ) الخلاف 1 : 694 المسألة : 476 . ( 3 ) المراسم : 47 . ( 4 ) التهذيب 1 : 432 ح 1383 ، الاستبصار 1 : 194 ح 679 . ( 5 ) تقدم في ص 335 الهامش 3 . ( 6 ) راجع : التهذيب 1 : 450 ح 1464 . ( 7 ) الوسيلة : 64 . ( 8 ) المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 43 . ( 9 ) السرائر : 34 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 344 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث