غاسلة ابنته : ( اغسليها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر ) ( 1 ) فيجب أقل مراتب التخيير .
ونقل فيه الشيخ الإجماع ( 2 ) .
واجتزأ سلار بالقراح ( 3 ) ، للأصل ، ولخبر علي عن الكاظم ( عليه السلام ) في
الميت جنبا ، قال : ( غسل واحد ) ( 4 ) . فغير الجنب أولى .
قلنا : الأخبار مخرجة عن الأصل ، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب
الجنابة ، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة .
فروع :
الأول : الترتيب في هذه المياه واجب ، لظاهر خبر الحلبي السابق ( 5 ) .
وغيره ( 6 ) .
ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب ( 7 ) ، للأصل ، وحمل الروايات
على الندب .
قلنا : المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب .
الثاني : لو عدم الخليط ، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة ( 8 ) . وابن
إدريس اعتبر ثلاثا ( 9 ) .
والأول أفقه ، للأصل ، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب ، ولأن المراد
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 93 ، صحيح مسلم 2 : 646 ح 939 ، سنن ابن ماجة 1 : 468 .
ح 1458 ، سنن النسائي 4 : 28 .
( 2 ) الخلاف 1 : 694 المسألة : 476 .
( 3 ) المراسم : 47 .
( 4 ) التهذيب 1 : 432 ح 1383 ، الاستبصار 1 : 194 ح 679 .
( 5 ) تقدم في ص 335 الهامش 3 .
( 6 ) راجع : التهذيب 1 : 450 ح 1464 .
( 7 ) الوسيلة : 64 .
( 8 ) المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 43 .
( 9 ) السرائر : 34 .