تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وفي المصرية للمرتضى : لا يجب ( 1 ) للأصل ، ولخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الميت كيف يوضع عل المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : ( يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ) ( 2 ) . وهو مختار المحقق ( 3 ) . الثانية : يستحب وضعه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل ، وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطخ ، وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته ، وليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها . وروى سليمان بن خالد ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : ( وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ) ( 5 ) . والحفرة أولى من البالوعة ، قاله ابن حمزة ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ، ولا يحمل الميت إلى اللوح . وكره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء . وقال الصدوق : يعد الغاسل لنفسه مئزرا ( 7 ) وهو حسن ليقي أثوابه . الثالثة : يفتق قميصه وينزع من تحته ، لأنه مظنة النجاسة . قال في المعتبر : ينزع كذلك إذا أريد ستره به ، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله ، لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ثم يخرق القميص
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 42 . ( 2 ) التهذيب 1 : 298 ح 871 . ( 3 ) المعتبر 1 : 269 . ( 4 ) في م س : حماد ، وما أثبتناه من ط ، والمصادر . ( 5 ) الكافي 3 : 127 ح 3 ، الفقيه 1 : 123 ح 591 ، التهذيب 1 : 286 ح 835 ، 298 ح 872 . ( 6 ) الوسيلة : 64 . ( 7 ) الهدية : 50 .