وفي المصرية للمرتضى : لا يجب ( 1 ) للأصل ،
ولخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الميت كيف
يوضع عل المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو
القبلة ؟ قال : ( يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ) ( 2 ) . وهو
مختار المحقق ( 3 ) .
الثانية : يستحب وضعه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل ، وليجعل
على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطخ ، وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا
يجتمع الماء تحته ، وليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها .
وروى سليمان بن خالد ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : ( وكذلك إذا غسل
يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ) ( 5 ) .
والحفرة أولى من البالوعة ، قاله ابن حمزة ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد : يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ، ولا يحمل الميت
إلى اللوح . وكره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء .
وقال الصدوق : يعد الغاسل لنفسه مئزرا ( 7 ) وهو حسن ليقي أثوابه .
الثالثة : يفتق قميصه وينزع من تحته ، لأنه مظنة النجاسة .
قال في المعتبر : ينزع كذلك إذا أريد ستره به ، ثم ينزع بعد الغسل من
أسفله ، لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ثم يخرق القميص
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 42 .
( 2 ) التهذيب 1 : 298 ح 871 .
( 3 ) المعتبر 1 : 269 .
( 4 ) في م س : حماد ، وما أثبتناه من ط ، والمصادر .
( 5 ) الكافي 3 : 127 ح 3 ، الفقيه 1 : 123 ح 591 ، التهذيب 1 : 286 ح 835 ، 298 ح 872 .
( 6 ) الوسيلة : 64 .
( 7 ) الهدية : 50 .