إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ) ( 1 ) .
وفي النهاية والمبسوط : ينزع قميصه ، ويترك على عورته ساتر ( 2 ) .
وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ، ونقل الإجماع على
التخيير ( 3 ) . وقد مرت الرواية باستحباب القميص ( 4 ) .
وفي المعتبر ، الوجه جوازهما ، وبخرقة عريانا أفضل : لدلالة الأخبار
عليهما .
وأفضلية التجريد ، لأنه أمكن للتطهير ، ولأن الثوب قد ينجس بما يخرج
من الميت ، ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش ( 5 ) النجاسة في الميت والغاسل . وتغسيل
النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه للأمن من ذلك فيه ( 6 ) .
وابن أبي عقيل : السنة تغسيله في قميصه ، لتواتر الأخبار بفعل علي ( عليه
السلام ) في النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) وهو ظاهر الصدوق ( 8 ) .
وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة ( 9 ) .
قلت : عند المحقق أن نجاسة الميت تتعدى إلى الملاقي ، فهي حاصلة وان
لم يخرج منه شئ وعدم طهارة القميص هنا بالصب ممنوع ، لاطلاق الرواية ،
وجاز أن يجزي مجرى ما لا يمكن عصره .
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 270 .
والخبر في الكافي 3 : 144 ح 9 ، التهذيب 1 : 308 ح 894 .
( 2 ) النهاية : 33 ، المبسوط 1 : 178 .
( 3 ) الخلاف 1 : 692 المسألة : 469 .
( 4 ) تقدمت في ص 335 الهامش 3 .
( 5 ) في م ، س : متفاحش .
( 6 ) المعتبر 1 : 270 - 271 .
وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في : الموطأ 1 : 222 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 44 .
( 8 ) المقنع : 18 .
( 9 ) الوسيلة : 65 .