تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ) ( 1 ) . وفي النهاية والمبسوط : ينزع قميصه ، ويترك على عورته ساتر ( 2 ) . وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ، ونقل الإجماع على التخيير ( 3 ) . وقد مرت الرواية باستحباب القميص ( 4 ) . وفي المعتبر ، الوجه جوازهما ، وبخرقة عريانا أفضل : لدلالة الأخبار عليهما . وأفضلية التجريد ، لأنه أمكن للتطهير ، ولأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ، ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش ( 5 ) النجاسة في الميت والغاسل . وتغسيل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه للأمن من ذلك فيه ( 6 ) . وابن أبي عقيل : السنة تغسيله في قميصه ، لتواتر الأخبار بفعل علي ( عليه السلام ) في النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) وهو ظاهر الصدوق ( 8 ) . وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة ( 9 ) . قلت : عند المحقق أن نجاسة الميت تتعدى إلى الملاقي ، فهي حاصلة وان لم يخرج منه شئ وعدم طهارة القميص هنا بالصب ممنوع ، لاطلاق الرواية ، وجاز أن يجزي مجرى ما لا يمكن عصره .
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 270 . والخبر في الكافي 3 : 144 ح 9 ، التهذيب 1 : 308 ح 894 . ( 2 ) النهاية : 33 ، المبسوط 1 : 178 . ( 3 ) الخلاف 1 : 692 المسألة : 469 . ( 4 ) تقدمت في ص 335 الهامش 3 . ( 5 ) في م ، س : متفاحش . ( 6 ) المعتبر 1 : 270 - 271 . وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في : الموطأ 1 : 222 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 44 . ( 8 ) المقنع : 18 . ( 9 ) الوسيلة : 65 .