فأرفق به ، ولا تعصره ، ولا تقربن مسامعه بكافور ) ( 1 ) . وعن أبي العباس عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ، ثم بالقراح ) ( 2 ) قال الشيخ : ذكر إقعاده محمول على التقية ( 3 ) . قلت : ويمكن حمله على مدلول رواية عمار ( 4 ) . قال في المعتبر : لا معنى للحمل على التقية هنا ، ولكن لا بأس بتجنب ما قاله الشيخ ( 5 ) . ونقل في الخلاف الإجماع على كراهية إقعاده ( 6 ) وعصر بطنه ( 7 ) . وعن سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) : ( يغسل بماء وسدر ، ثم بماء وكافور ، ثم بماء ) ( 8 ) . وعن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح : يغسل الغاسل يديه إلى المنكبين ثلاثا عند تكفينه ) ( 9 ) . وعن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل الميت مثل غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فزد عليه ثلاث مرات ) ( 10 ) . قلت يدل على وجوب الترتيب ، وعلى عدم وجوب الوضوء . .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 339
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٩
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 144 ح 8 ، التهذيب 1 : 309 ح 899 ، 445 ح 1441 الاستبصار 1 : 205 .
ح 722 .
( 2 ) التهذيب 1 : 446 ح 1442 ، الاستبصار 1 : 206 ح 724 .
( 3 ) الهامش السابق .
( 4 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 .
( 5 ) المعتبر 1 : 278 .
( 6 ) الخلاف 1 : 693 المسألة : 473 .
( 7 ) يستفاد ذلك من المسألة 14 ص 162 ج 1 .
( 8 ) التهذيب 1 : 446 ح 1443 .
( 9 ) التهذيب 1 : 446 ح 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 .
( 10 ) الفقيه 1 : 122 ح 586 ، التهذيب 1 : 447 ح 1447 ، الاستبصار 1 : 208 ح 732