وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام : ( لا يجعله بين رجليه : ، بل يقف
من جانبه ) ( 1 ) .
وعن العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تجعل
الميت بين رجليك ) ( 2 ) .
قال الشيخ : العمل على عدم الركوب وهو الأفضل ، وهذا جائز ( 3 ) .
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي ( عليه السلام ) : ( يغسل المؤمن
غسله وان كان العامة حضورا ) ( 4 ) .
وعن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل علي ( عليه
السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدأه بالسدر ، والثانية ثلاث مثاقيل من
كافور ومثقال من مسك ، وأفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس ) ( 5 ) .
والأولى ترك المسك ، والخبر معارض بأشهر منه .
ثم هنا مسائل :
الأولى : يجب استقبال القبلة حالة الغسل ، كالاحتضار ، في ظاهر كلام
الشيخ ( 6 ) وظاهر الخبر السابق .
وخبر الكاهلي : سألت الصادق ( عليه السلام ) عن غسل الميت ، فقال :
( استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 277 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 227 .
( 2 ) الفقيه 1 : 122 ح 587 ، التهذيب 1 : 447 ح 1448 ، الاستبصار 1 : 206 ح 725 .
( 3 ) التهذيب 1 : 448 .
( 4 ) التهذيب 1 : 448 ح 1451 .
( 5 ) التهذيب 1 : 450 ح 1464 . وفي النسخ الثلاث : سبرة مؤذن بني عدي . . . والصحيح ما أثبتناه من
المصدر .
( 6 ) المبسوط 1 : 77 .
( 7 ) الكافي 3 : 140 ح 4 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 .