تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام : ( لا يجعله بين رجليه : ، بل يقف من جانبه ) ( 1 ) . وعن العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ) ( 2 ) . قال الشيخ : العمل على عدم الركوب وهو الأفضل ، وهذا جائز ( 3 ) . وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي ( عليه السلام ) : ( يغسل المؤمن غسله وان كان العامة حضورا ) ( 4 ) . وعن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل علي ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدأه بالسدر ، والثانية ثلاث مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، وأفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس ) ( 5 ) . والأولى ترك المسك ، والخبر معارض بأشهر منه . ثم هنا مسائل : الأولى : يجب استقبال القبلة حالة الغسل ، كالاحتضار ، في ظاهر كلام الشيخ ( 6 ) وظاهر الخبر السابق . وخبر الكاهلي : سألت الصادق ( عليه السلام ) عن غسل الميت ، فقال : ( استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 277 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 227 . ( 2 ) الفقيه 1 : 122 ح 587 ، التهذيب 1 : 447 ح 1448 ، الاستبصار 1 : 206 ح 725 . ( 3 ) التهذيب 1 : 448 . ( 4 ) التهذيب 1 : 448 ح 1451 . ( 5 ) التهذيب 1 : 450 ح 1464 . وفي النسخ الثلاث : سبرة مؤذن بني عدي . . . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 6 ) المبسوط 1 : 77 . ( 7 ) الكافي 3 : 140 ح 4 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 340 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث