تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
القميص ( 1 ) . وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تجعل للجديد كما ، واللبيس لا بأس ) ( 2 ) . وعن عمار بن موسى عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بغسل رأسه ولحيته بالخطمي ، ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ، ويمر يده على جسده كله ، وينصب رأسه ولحيته شيئا ، ثم يعصر بطنه شيئا ، ثم يمال رأسه شيئا فينفض ليخرج الخارج من أنفه ، ويغسل بجر ثلاث للغسلات الثلاث ، ولا بأس بالزيادة ، ويحشى القطن في مقعدته ) ( 3 ) . وعن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يسخن للميت الماء ، لا يعجل له النار ، ولا يحنط بمسك ) ( 4 ) . وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( لا يقرب الميت ماء حميما ) ( 5 ) . وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه : ( يضع للمرأة القطن أكثر من الرجل ، ويحشى القبل والدبر به ( 6 ) . وفي خبر عمار المذكور : ( لقبلها نصف من ) ( 7 ) . وعن طلحة بن زيد ان الصادق ( عليه السلام ) : ( استحب أن يجعل بين الميت حال الغسل وبين السماء سترا ) ( 8 ) . وعن عثمان النواء - وكان غاسلا - عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا غسلته
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 304 ح 885 ، رجال الكشي : 348 . ( 2 ) الفقيه 1 : 90 ح 418 ، التهذيب 1 : 305 ح 886 . ( 3 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 . ( 4 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 . ( 5 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 322 ح 939 مرسلا عن عبد الله بن المغيرة . ( 6 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 . ( 7 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 . ( 8 ) التهذيب 1 : 432 ح 1380 . وفيه . أن أباه - اي الباقر ( عليه السلام ) - كان يستحب . . .