القميص ( 1 ) .
وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تجعل للجديد
كما ، واللبيس لا بأس ) ( 2 ) .
وعن عمار بن موسى عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بغسل رأسه ولحيته
بالخطمي ، ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ، ويمر يده على جسده كله ،
وينصب رأسه ولحيته شيئا ، ثم يعصر بطنه شيئا ، ثم يمال رأسه شيئا فينفض
ليخرج الخارج من أنفه ، ويغسل بجر ثلاث للغسلات الثلاث ، ولا بأس
بالزيادة ، ويحشى القطن في مقعدته ) ( 3 ) .
وعن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) :
( لا يسخن للميت الماء ، لا يعجل له النار ، ولا يحنط بمسك ) ( 4 ) .
وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( لا يقرب
الميت ماء حميما ) ( 5 ) .
وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه : ( يضع للمرأة القطن أكثر
من الرجل ، ويحشى القبل والدبر به ( 6 ) .
وفي خبر عمار المذكور : ( لقبلها نصف من ) ( 7 ) .
وعن طلحة بن زيد ان الصادق ( عليه السلام ) : ( استحب أن يجعل بين
الميت حال الغسل وبين السماء سترا ) ( 8 ) .
وعن عثمان النواء - وكان غاسلا - عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا غسلته
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 304 ح 885 ، رجال الكشي : 348 .
( 2 ) الفقيه 1 : 90 ح 418 ، التهذيب 1 : 305 ح 886 .
( 3 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 .
( 4 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 .
( 5 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 322 ح 939 مرسلا عن عبد الله بن المغيرة .
( 6 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 .
( 7 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 .
( 8 ) التهذيب 1 : 432 ح 1380 . وفيه . أن أباه - اي الباقر ( عليه السلام ) - كان يستحب . . .