تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ويخاط بطنها ) ( 1 ) وفي الكافي نسبه إلى ابن أبي عمير ( 2 ) . قال المحقق : الرواية موقوفة ، والضرورة منتفية ، لأن المصير إلى البلاء ( 3 ) . قلنا : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة ، وظاهرهما القول عن توقيف ، وزيادة الثقة مقبولة . فرع : لو أمكن القوابل إخراجه حيا بغير شق حرم الشق . ولو تعذر القوابل أجزأ الرجال ، للضرورة . ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أو لا ، لظاهر الخبر . العاشر : قطعة لا عظم فيها ، أبينت من حي أو لا ، وقد مر . تتمة : روى العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن القتيل في معصية يغسل دمه ، ثم يصب عليه الماء ولا يدلك ، ويبدأ بيديه وتربط جراحه بالقطن والخيوط ، ثم يعصب على القطن . وإن بان الرأس قدم على الجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس في الكفن ، والدفن إلى القبلة ) ( 4 ) . وعدم الدلك هنا لئلا يخرج الدم ، وفي غيره لا يجب الدلك أيضا ، لصدق الغسل من غير دلك . وعن الصادق ( عليه السلام ) في الميتة نفساء ويكثر دمها : ( تدخل في الأدم وشبهه إلى السرة ، وتنظف ويحشى فرجاها ثم تكفن ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 344 ح 1007 . ( 2 ) الكافي 3 : 155 ح 2 . ( 3 ) المعتبر 1 : 316 . ( 4 ) التهذيب 1 : 448 ح 1449 . وفيه : ( باليدين والدبر ) . ( 5 ) الفقيه 1 : 93 ح 427 . ورواه في الكافي 3 : 154 ح 3 ، والتهذيب 1 : 324 ح 937 مضمرا .