ويخاط بطنها ) ( 1 ) وفي الكافي نسبه إلى ابن أبي عمير ( 2 ) .
قال المحقق : الرواية موقوفة ، والضرورة منتفية ، لأن المصير إلى البلاء ( 3 ) .
قلنا : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة ، وظاهرهما
القول عن توقيف ، وزيادة الثقة مقبولة .
فرع :
لو أمكن القوابل إخراجه حيا بغير شق حرم الشق . ولو تعذر القوابل أجزأ
الرجال ، للضرورة . ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أو لا ، لظاهر الخبر .
العاشر : قطعة لا عظم فيها ، أبينت من حي أو لا ، وقد مر .
تتمة :
روى العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن القتيل في معصية
يغسل دمه ، ثم يصب عليه الماء ولا يدلك ، ويبدأ بيديه وتربط جراحه بالقطن
والخيوط ، ثم يعصب على القطن . وإن بان الرأس قدم على الجسد ، ثم يوضع
القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس في الكفن ، والدفن إلى القبلة ) ( 4 ) .
وعدم الدلك هنا لئلا يخرج الدم ، وفي غيره لا يجب الدلك أيضا ، لصدق
الغسل من غير دلك .
وعن الصادق ( عليه السلام ) في الميتة نفساء ويكثر دمها : ( تدخل في الأدم
وشبهه إلى السرة ، وتنظف ويحشى فرجاها ثم تكفن ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 344 ح 1007 .
( 2 ) الكافي 3 : 155 ح 2 .
( 3 ) المعتبر 1 : 316 .
( 4 ) التهذيب 1 : 448 ح 1449 . وفيه : ( باليدين والدبر ) .
( 5 ) الفقيه 1 : 93 ح 427 . ورواه في الكافي 3 : 154 ح 3 ، والتهذيب 1 : 324 ح 937 مضمرا .