إثفارا .
( ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا ، حتى لا تخاف ان يظهر
شئ ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فان خفت
أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا ، وان لم تخف فلا تجعل فيه
شيئا ، ولا تخلل أظفاره . وكذلك غسل المرأة ) ( 1 ) .
وعن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تستر عورته بقميص أو غيره
وتبدأ بكفيه ورأسه ثلاثا ، وتلف خرقة على يدك ( 2 ) اليسرى ، وتغسل فرجه من تحت
الثوب ، ثم يجفف بثوب ) ( 3 ) .
وفي خبر ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) : تجعل في الثالثة مع الكافور
ذريرة ، وأحب ( عليه السلام ) خرقة على يد الغاسل ( 4 ) .
وعن يونس عنهم ( عليه السلام ) : ( يخرج يداه من القميص ، ويجمع ( 5 )
على عورته ، ويرفع من رجليه إلى فوق الركبة ، وان لم يكن قميص فخرقة على
العورة . ويضرب السدر ليرغى ، فيعزل الرغوة ، فيغسل يدي الميت ثلاثا إلى
نصف الذراع كما يغتسل من الجنابة ، ثم ينقي فرجه ، ثم يغسل رأسه بالرغوة
مبالغا . وليحذر من دخول الماء منخريه وأذنيه ، ثم يغسل الإجانة ويديه إلى مرفقيه
- أي الغاسل - ليضع فيها ماء الكافور ، ثم ليغسل يديه بعد فراغ الكافور والأجانة
للقراح ، وليضع على فرجيه قطنا وحنوطا ، ويحشو دبره قطنا ) ( 6 ) .
وعن علي بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) في غسله في فضاء : ( لا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 140 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 .
( 2 ) في النسخ الثلاث ( يده ) والمثبت من المصدر وهو الصحيح
( 3 ) الكافي 3 : 138 ح 1 ، التهذيب 1 : 299 ح 874 ، باختصار في الألفاظ .
( 4 ) الكافي 3 : 139 ح 2 ، التهذيب 1 : 300 ح 875 ، وفيهما : جعل الذريرة في الغسلة الثانية .
( 5 ) في س زيادة : القميص .
( 6 ) الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .