تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
إثفارا . ( ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا ، حتى لا تخاف ان يظهر شئ ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا ، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ، ولا تخلل أظفاره . وكذلك غسل المرأة ) ( 1 ) . وعن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تستر عورته بقميص أو غيره وتبدأ بكفيه ورأسه ثلاثا ، وتلف خرقة على يدك ( 2 ) اليسرى ، وتغسل فرجه من تحت الثوب ، ثم يجفف بثوب ) ( 3 ) . وفي خبر ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) : تجعل في الثالثة مع الكافور ذريرة ، وأحب ( عليه السلام ) خرقة على يد الغاسل ( 4 ) . وعن يونس عنهم ( عليه السلام ) : ( يخرج يداه من القميص ، ويجمع ( 5 ) على عورته ، ويرفع من رجليه إلى فوق الركبة ، وان لم يكن قميص فخرقة على العورة . ويضرب السدر ليرغى ، فيعزل الرغوة ، فيغسل يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع كما يغتسل من الجنابة ، ثم ينقي فرجه ، ثم يغسل رأسه بالرغوة مبالغا . وليحذر من دخول الماء منخريه وأذنيه ، ثم يغسل الإجانة ويديه إلى مرفقيه - أي الغاسل - ليضع فيها ماء الكافور ، ثم ليغسل يديه بعد فراغ الكافور والأجانة للقراح ، وليضع على فرجيه قطنا وحنوطا ، ويحشو دبره قطنا ) ( 6 ) . وعن علي بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) في غسله في فضاء : ( لا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 140 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 . ( 2 ) في النسخ الثلاث ( يده ) والمثبت من المصدر وهو الصحيح ( 3 ) الكافي 3 : 138 ح 1 ، التهذيب 1 : 299 ح 874 ، باختصار في الألفاظ . ( 4 ) الكافي 3 : 139 ح 2 ، التهذيب 1 : 300 ح 875 ، وفيهما : جعل الذريرة في الغسلة الثانية . ( 5 ) في س زيادة : القميص . ( 6 ) الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 335 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث