تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة ) ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم : سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : ( نعم ، من وراء الثياب ) ( 2 ) . والمطلق منها يحمل على المقيد . وفي كتابي الأخبار : إنما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه ، للضرورة ( 3 ) . ويظهر من كلام كثير من الأصحاب انهما كالمحارم ( 4 ) ، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة . وابن زهرة صرح بأنه مع الضرورة ( 5 ) ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، قال : ( تغسله امرأته وذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب ( 6 ) . ولخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليهم السلام ) في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسلها لأن لم يكن عندها من يغسلها والمرأة هل تنظر إلى زوجها ؟ فقال : ( لا بأس ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه ) ( 7 ) . وفي خبر أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) : ( يغسلها من فوق الدرع )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 158 ح 8 ، التهذيب 1 : 439 ح 1418 ، الاستبصار 1 : 199 ح 699 . ( 2 ) الكافي 3 : 157 ح 3 ، التهذيب 1 : 438 ح 1411 ، الاستبصار 1 : 196 ح 690 . ( 3 ) التهذيب 1 : 440 ، الاستبصار 1 : 199 . ( 4 ) راجع : المقنع : 20 ، الخلاف 1 : 162 ، المسألة : 21 ، السرائر : 33 ، تذكرة الفقهاء 1 : 39 ، نهاية الإحكام 2 : 229 . ( 5 ) الغنية : 501 . ( 6 ) الكافي 3 : 157 ح 4 ، التهذيب 1 : 439 ح 1416 ، الاستبصار 1 : 197 ح 695 . ( 7 ) الكافي 3 : 157 ح 2 ، الفقيه 1 : 86 ح 401 ، التهذيب 1 : 439 ح 1417 ، الاستبصار 1 : 198 ح 698 .