تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الحكم الثاني : التغسيل : وهو واجب إجماعا - إلا ما نستثنيه - ولما روي : ( أن الملائكة غسلت آدم ( عليه السلام ) ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم ) ( 1 ) . والنظر إما في : الغاسل ، أو المحل ، أو الغسل . الأول : في الغاسل . وأولى الناس به أولاهم بإرثه ، وكذا باقي الأحكام ، لعموم : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) . ولقول علي ( عليه السلام ) : ( يغسل الميت أولى الناس به ) ( 3 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمار : ( الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ) ( 4 ) . فرع : لو لم يكن ولي ، فالإمام وليه مع حضوره ، ومع غيبته الحاكم ، ومع عدمه المسلمون . ولو امتنع الولي ، ففي إجباره نظر ، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت ؟ وسيأتي تسليمه إلى غيره . ويشترط : المساواة في الذكورة والأنوثة - مع الاختيار اتفاقا ، لتحريم النظر - وإسلام الغاسل ، إلا في مواضع : أحدها : الزوجية ، فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى
هامش
( 1 ) مسند أحمد 5 : 136 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 545 . ( 2 ) سورة الأنفال : 75 . ( 3 ) التهذيب 1 : 431 ح 1376 . ( 4 ) الكافي 3 : 194 ح 6 ، التهذيب 1 : 325 ح 949 .