وقولهم عليهم السلام : ( الوصية واجبة على كل مسلم ) ( 1 ) .
وتستحب لغيره .
وليشهد عليه عدولا ، لتحصل الفائدة . وليكن وصيه عدلا وجوبا ، لما يأتي
إن شاء الله عز وجل .
وتستحب الوصية لذي القرابة ، ولم يثبت عندنا نسخه .
وتستحب المسارعة في قضاء دين الميت ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) ( 2 ) .
ولو تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه ضمانه ، كما فعل علي ( عليه
السلام ) بضمان دين على ميت امتنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الصلاة
عليه ( 3 ) .
وكذا تستحب المسارعة إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها ، لعموم :
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ( 4 ) أي : موجبها ، وليعجل له ثوابها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 3 ح 4 ، الفقيه 4 : 134 ح 642 ، التهذيب 9 : 72 ح 702 ، 704 .
( 2 ) مسند أحمد 2 : 440 ، سنن ابن ماجة 2 : 806 ح 2413 ، الجامع الصحيح 3 : 389 ح 1078 ،
المستدرك على الصحيحين 2 : 26 ، السنن الكبرى 6 : 74 .
( 3 ) سنن الدارقطني 3 : 47 ، السنن الكبرى 6 : 73 ، المطالب العالية 1 : 413 ح 1377 عن عبد بن
حميد .
( 4 ) سورة آل عمران : 133 .