تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فرع : الإيذان : الإعلام كيف اتفق . ولا نص في النداء ، قاله في الخلاف ( 1 ) . وفي المعتبر والتذكرة : لا بأس به ، للفوائد المذكورة وخلوه من منع شرعي ( 2 ) . وقال الجعفي : يكره النعي ، إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به ، ولو كان حوله قرى أوذنوا ، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لما مات رافع بن خديج ( 3 ) . وتعجيل تجهيزه إذ علم موته إجماعا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( عجلوا بهم إلى مضاجعهم ) ( 4 ) . وقوله ( إذا مات الميت لأول النهار ، فلا يقيل إلا في قبره ) ( 5 ) . وروي علي بن أبي حمزة عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( أن أناسا دفنوا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم ) ( 6 ) . وقيل : يستبرأ بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجدة . وقال ابن الجنيد : من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها ، وذهاب النفس ، وزوال النبض . وزعم جالينوس ان أسباب الاشتباه : الإغماء ، أو وجع القلب ، أو إفراط
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 731 المسألة : 561 . ( 2 ) المعتبر 1 : 262 ، تذكرة الفقهاء 1 : 38 . ( 3 ) السنن الكبرى 4 : 74 . ( 4 ) الكافي 3 : 137 ح 1 ، الفقيه 1 : 85 ح 389 ، التهذيب 1 : 427 ح 1359 . ( 5 ) الكافي 3 : 138 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1360 . ( 6 ) الكافي 3 : 210 ح 6 ، التهذيب 1 : 338 ح 991 .