فرع :
الإيذان : الإعلام كيف اتفق . ولا نص في النداء ، قاله في الخلاف ( 1 ) .
وفي المعتبر والتذكرة : لا بأس به ، للفوائد المذكورة وخلوه من منع
شرعي ( 2 ) .
وقال الجعفي : يكره النعي ، إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص
به ، ولو كان حوله قرى أوذنوا ، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لما مات
رافع بن خديج ( 3 ) .
وتعجيل تجهيزه إذ علم موته إجماعا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
( عجلوا بهم إلى مضاجعهم ) ( 4 ) .
وقوله ( إذا مات الميت لأول النهار ، فلا يقيل إلا في قبره ) ( 5 ) .
وروي علي بن أبي حمزة عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( أن أناسا دفنوا أحياء
ما ماتوا إلا في قبورهم ) ( 6 ) .
وقيل : يستبرأ بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ،
وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي
الجدة .
وقال ابن الجنيد : من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها ،
وذهاب النفس ، وزوال النبض .
وزعم جالينوس ان أسباب الاشتباه : الإغماء ، أو وجع القلب ، أو إفراط
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 731 المسألة : 561 .
( 2 ) المعتبر 1 : 262 ، تذكرة الفقهاء 1 : 38 .
( 3 ) السنن الكبرى 4 : 74 .
( 4 ) الكافي 3 : 137 ح 1 ، الفقيه 1 : 85 ح 389 ، التهذيب 1 : 427 ح 1359 .
( 5 ) الكافي 3 : 138 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1360 .
( 6 ) الكافي 3 : 210 ح 6 ، التهذيب 1 : 338 ح 991 .