تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الثاني : يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة ، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله . وهو فرض كفاية ، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود . ويكره حضور جنب أو حائض عنده ، لقول الصادق ( عليها السلام ) : ( لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ) ( 1 ) . وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض : ( فلتتنح عن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك ) ( 2 ) . وأن يجعل على بطنه حديد ، ذكره الشيخان ( 3 ) وأكثر الأصحاب ( 4 ) ، وفي التهذيب : سمعناه مذاكرة ( 5 ) . وابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها ( 6 ) . واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا ( 7 ) . والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ) ( 8 ) . وقال ( عليه السلام ) : ( إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي ، وإنه اشتد نزعه ، فقال : احملوني إلى مصلاي ، فحملوه ، فلم يلبث أن هلك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 428 ح 1362 . ( 2 ) قرب الإسناد : 129 ، الكافي 3 : 138 ح 1 ، التهذيب 428 ح 1361 . ( 3 ) المقنعة : 11 ، المبسوط 1 : 174 ، الخلاف 1 : 691 المسألة : 467 . ( 4 ) المراسم : 47 ، الوسيلة 1 : 62 ، شرائع الاسلام 1 : 36 ، مختلف الشيعة : 43 . ( 5 ) التهذيب 1 : 290 . ( 6 ) المعتبر 1 : 264 ، مختلف الشيعة : 43 . ( 7 ) الخلاف 1 : 691 المسألة 467 . ( 8 ) الكافي 3 : 125 ح 2 ، التهذيب 1 : 427 ح 1356 . ( 9 ) الكافي 3 : 126 ح 4 ، رجال الكشي 1 : 203 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 296 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث