الثاني : يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة ، ولا يجب أن يستقبل به الأربع
مع احتماله . وهو فرض كفاية ، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في
الوجود .
ويكره حضور جنب أو حائض عنده ، لقول الصادق ( عليها السلام ) : ( لا
تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ) ( 1 ) .
وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض : ( فلتتنح عن قربه ، فإن
الملائكة تتأذى بذلك ) ( 2 ) . وأن يجعل على بطنه حديد ، ذكره الشيخان ( 3 ) وأكثر الأصحاب ( 4 ) ، وفي
التهذيب : سمعناه مذاكرة ( 5 ) .
وابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها ( 6 ) .
واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا ( 7 ) .
والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت ، لقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ) ( 8 ) .
وقال ( عليه السلام ) : ( إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا
الرأي ، وإنه اشتد نزعه ، فقال : احملوني إلى مصلاي ، فحملوه ، فلم يلبث أن
هلك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 428 ح 1362 .
( 2 ) قرب الإسناد : 129 ، الكافي 3 : 138 ح 1 ، التهذيب 428 ح 1361 .
( 3 ) المقنعة : 11 ، المبسوط 1 : 174 ، الخلاف 1 : 691 المسألة : 467 .
( 4 ) المراسم : 47 ، الوسيلة 1 : 62 ، شرائع الاسلام 1 : 36 ، مختلف الشيعة : 43 .
( 5 ) التهذيب 1 : 290 .
( 6 ) المعتبر 1 : 264 ، مختلف الشيعة : 43 .
( 7 ) الخلاف 1 : 691 المسألة 467 .
( 8 ) الكافي 3 : 125 ح 2 ، التهذيب 1 : 427 ح 1356 .
( 9 ) الكافي 3 : 126 ح 4 ، رجال الكشي 1 : 203 .