وعن زين العابدين : ( إن أبا سعيد الخدري كان مستقيما ، فنزع ثلاثة أيام ،
ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه ) ( 1 ) .
وقراءة الصافات ، لأمر الكاظم ابنه القاسم بقرائتها ، فقال له يعقوب بن
جعفر : كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده يس فصرت تأمر بالصافات ، فقال :
( لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته ) ( 2 ) .
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( اقرأوا يس على موتاكم ) ( 3 ) .
وأن لا يظهر عليه الجزع ، لأنه إعانة عليه لضعف نفسه .
ولا يمس ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( من مسه على هذه الحال أعان
عليه ) ( 4 ) .
قال الصدوق : ولا يمنع من تحريك يديه أو رجليه أو رأسه ( 5 ) .
ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه ، كما استحب قبله استدفاعا عنه .
وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، وشد لحييه ، لأمر الصادق ( عليه السلام )
في ابن له ( 6 ) ، وفعله في ابنه إسماعيل ( 7 ) .
ومد ساقيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، لإعانة الغاسل .
وتغطيته بثوب ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سجي بحبرة ( 8 ) ، وغطى
الصادق ( عليه السلام ) إسماعيل بملحفة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 125 ح 1 ، رجال الكشي 1 : 205 .
( 2 ) الكافي 3 : 126 ح 5 ، التهذيب 1 : 427 ح 1358 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 191 ح 3121 ، مسند الطيالسي : 126 .
( 4 ) التهذيب 1 : 289 ح 841 .
( 5 ) الفقيه 1 : 83 .
( 6 ) التهذيب 1 : 289 ح 841 .
( 7 ) التهذيب 1 : 289 ح 842 .
( 8 ) صحيح مسلم 2 : 651 ح 942 ، السنن الكبرى 3 : 385 .
( 9 ) التهذيب 1 : 289 ح 842 .