تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وعن زين العابدين : ( إن أبا سعيد الخدري كان مستقيما ، فنزع ثلاثة أيام ، ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه ) ( 1 ) . وقراءة الصافات ، لأمر الكاظم ابنه القاسم بقرائتها ، فقال له يعقوب بن جعفر : كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده يس فصرت تأمر بالصافات ، فقال : ( لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته ) ( 2 ) . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( اقرأوا يس على موتاكم ) ( 3 ) . وأن لا يظهر عليه الجزع ، لأنه إعانة عليه لضعف نفسه . ولا يمس ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( من مسه على هذه الحال أعان عليه ) ( 4 ) . قال الصدوق : ولا يمنع من تحريك يديه أو رجليه أو رأسه ( 5 ) . ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه ، كما استحب قبله استدفاعا عنه . وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، وشد لحييه ، لأمر الصادق ( عليه السلام ) في ابن له ( 6 ) ، وفعله في ابنه إسماعيل ( 7 ) . ومد ساقيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، لإعانة الغاسل . وتغطيته بثوب ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سجي بحبرة ( 8 ) ، وغطى الصادق ( عليه السلام ) إسماعيل بملحفة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 125 ح 1 ، رجال الكشي 1 : 205 . ( 2 ) الكافي 3 : 126 ح 5 ، التهذيب 1 : 427 ح 1358 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 191 ح 3121 ، مسند الطيالسي : 126 . ( 4 ) التهذيب 1 : 289 ح 841 . ( 5 ) الفقيه 1 : 83 . ( 6 ) التهذيب 1 : 289 ح 841 . ( 7 ) التهذيب 1 : 289 ح 842 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 651 ح 942 ، السنن الكبرى 3 : 385 . ( 9 ) التهذيب 1 : 289 ح 842 .