تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الحكم الأول : الاحتضار : ويجب فيه أن يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ) ( 1 ) قاله في هاشمي كان في السوق . وقول الصادق ( عليه السلام : ( استقبل بباطن قدميه ) ( 2 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ) ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة ) ( 4 ) . وفي الخلاف : يستحب ( 5 ) . واختاره في المعتبر ، لضعف السند والدلالة على الوجوب ( 6 ) . قلنا : يجبر بالشهرة ، وصيغة الأمر للوجوب . فرعان : الأول . ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وان الواجب أن يموت على القبلة . وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبه عليه ذكره حال الغسل ، ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 79 ح 352 ، ثواب الأعمال : 322 . ( 2 ) الكافي 3 : 127 ح 2 ، الفقيه 1 : 79 ح 351 ، التهذيب : 1 : 285 ح 834 . ( 3 ) الكافي 3 : 127 ح 3 ، الفقيه 1 : 123 ح 591 ، التهذيب 1 : 286 ح 835 . ( 4 ) الكافي 3 : 126 ح 1 ، التهذيب 1 : 285 ح 833 . ( 5 ) الخلاف 1 : 691 المسألة : 466 . ( 6 ) المعتبر 1 : 259 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 295 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث