الحكم الأول : الاحتضار :
ويجب فيه أن يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى ، لقول
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت
عليه الملائكة ) ( 1 ) قاله في هاشمي كان في السوق .
وقول الصادق ( عليه السلام : ( استقبل بباطن قدميه ) ( 2 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ،
وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل القبلة بباطن
قدميه ووجهه إلى القبلة ) ( 3 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي
القبلة ) ( 4 ) .
وفي الخلاف : يستحب ( 5 ) . واختاره في المعتبر ، لضعف السند والدلالة على
الوجوب ( 6 ) .
قلنا : يجبر بالشهرة ، وصيغة الأمر للوجوب .
فرعان :
الأول . ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وان الواجب أن يموت على
القبلة . وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبه عليه ذكره حال الغسل ، ووجوبه
حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 79 ح 352 ، ثواب الأعمال : 322 .
( 2 ) الكافي 3 : 127 ح 2 ، الفقيه 1 : 79 ح 351 ، التهذيب : 1 : 285 ح 834 .
( 3 ) الكافي 3 : 127 ح 3 ، الفقيه 1 : 123 ح 591 ، التهذيب 1 : 286 ح 835 .
( 4 ) الكافي 3 : 126 ح 1 ، التهذيب 1 : 285 ح 833 .
( 5 ) الخلاف 1 : 691 المسألة : 466 .
( 6 ) المعتبر 1 : 259 .