أو يقظة ، جامعها أولا ، فعليها الغسل ) ( 1 ) ومثله عن الكاظم ( 2 ) والرضا عليهما
السلام ( 3 ) .
ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق ( عليه السلام ) ، ومقطوع
زرارة ( 5 ) بعدم الغسل عليها ، لشهرة الأول ، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما
لا غير .
العاشر : الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات ، ولا يسقط بإسلامه ،
لبقاء سببه كالحدث الأصغر ، ولا يقع منه في حال كفره ، لاشتراط النية الممتنعة
منه .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 122 ح 324 ، الاستبصار 1 : 106 ح 347 .
( 2 ) الكافي 3 : 47 ح 7 ، التهذيب 1 : 122 ح 326 .
( 3 ) الكافي 3 : 47 ح 5 ، التهذيب 1 : 123 ح 327 ، الاستبصار 1 : 108 ح 354 .
( 4 ) التهذيب 1 : 123 ح 329 ، الاستبصار 1 : 107 ح 351 .
( 5 ) التهذيب 1 : 124 ح 332 ، الاستبصار 1 : 107 ح 353 ، عن عبيد بن زرارة .