تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أو يقظة ، جامعها أولا ، فعليها الغسل ) ( 1 ) ومثله عن الكاظم ( 2 ) والرضا عليهما السلام ( 3 ) . ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق ( عليه السلام ) ، ومقطوع زرارة ( 5 ) بعدم الغسل عليها ، لشهرة الأول ، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير . العاشر : الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات ، ولا يسقط بإسلامه ، لبقاء سببه كالحدث الأصغر ، ولا يقع منه في حال كفره ، لاشتراط النية الممتنعة منه .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 122 ح 324 ، الاستبصار 1 : 106 ح 347 . ( 2 ) الكافي 3 : 47 ح 7 ، التهذيب 1 : 122 ح 326 . ( 3 ) الكافي 3 : 47 ح 5 ، التهذيب 1 : 123 ح 327 ، الاستبصار 1 : 108 ح 354 . ( 4 ) التهذيب 1 : 123 ح 329 ، الاستبصار 1 : 107 ح 351 . ( 5 ) التهذيب 1 : 124 ح 332 ، الاستبصار 1 : 107 ح 353 ، عن عبيد بن زرارة .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 225 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث