السلام ) ( 1 ) .
الثانية : لا عبرة بالشهوة والفتور من غير إمناء - وإن احتلم بالجماع - للخبر
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) ، ولخبر الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) .
ولو شك في كونه منيا ، ولم يتميز بالصفة ، فالأصل : الطهارة .
الثالثة : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) :
عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل ( 4 ) . نعم ، لو علمت الاختلاط
وجب . ولو شكت ، فالأحوط : الوجوب ، للاختلاط المظنون . وفي خبر سليمان
ابن خالد عنه ( عليه السلام ) : ( ما يخرج منها إنما هو من ماء الرجل ) ( 5 ) .
الرابعة : لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة ، للخبرين السالفين ( 6 ) .
ولا إيلاج الخنثى فرجه ، لجواز زيادته ، ولا إيلاج الخنثى في الخنثى - .
ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب ، وقبلا لم يجب ، لما ذكر .
وفي التذكرة : يجب ، لصدق التقاء الختانين ، ووجوب الحد به ( 7 ) وفيهما منع .
ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه .
ولو أولج رجل في قبل الخنثى ، وأولجت في فرج امرأة ، وجب الغسل على
الخنثى ، لامتناع الخلو عن الموجب ، والرجل والمرأة كواجدي المني على الثوب
المشترك ، لأنه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب ، وإن كان رجلا فالمرأة جنب .
الخامسة : إيلاج الصبي في البالغة ، وبالعكس ، موجب للغسل على البالغ
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 48 ح 4 ، التهذيب 1 : 369 ح 1124 ، الاستبصار 1 : 110 ح 365 .
( 2 ) تقدم في ص 222 ، الهامش 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 48 ح 2 ، التهذيب 1 : 120 ح 316 ، الاستبصار 1 : 109 ح 362 .
( 4 ) الكافي 3 : 49 ح 3 ، التهذيب 1 : 146 ح 413 .
( 5 ) الكافي 3 : 49 ح 1 ، علل الشرائع : 287 ح 1 ، التهذيب 1 : 143 ح 404 ، الاستبصار 1 :
118 ح 399 .
( 6 ) راجع ص 220 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 .