تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
السلام ) ( 1 ) . الثانية : لا عبرة بالشهوة والفتور من غير إمناء - وإن احتلم بالجماع - للخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) ، ولخبر الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) . ولو شك في كونه منيا ، ولم يتميز بالصفة ، فالأصل : الطهارة . الثالثة : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) : عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل ( 4 ) . نعم ، لو علمت الاختلاط وجب . ولو شكت ، فالأحوط : الوجوب ، للاختلاط المظنون . وفي خبر سليمان ابن خالد عنه ( عليه السلام ) : ( ما يخرج منها إنما هو من ماء الرجل ) ( 5 ) . الرابعة : لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة ، للخبرين السالفين ( 6 ) . ولا إيلاج الخنثى فرجه ، لجواز زيادته ، ولا إيلاج الخنثى في الخنثى - . ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب ، وقبلا لم يجب ، لما ذكر . وفي التذكرة : يجب ، لصدق التقاء الختانين ، ووجوب الحد به ( 7 ) وفيهما منع . ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه . ولو أولج رجل في قبل الخنثى ، وأولجت في فرج امرأة ، وجب الغسل على الخنثى ، لامتناع الخلو عن الموجب ، والرجل والمرأة كواجدي المني على الثوب المشترك ، لأنه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب ، وإن كان رجلا فالمرأة جنب . الخامسة : إيلاج الصبي في البالغة ، وبالعكس ، موجب للغسل على البالغ
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 48 ح 4 ، التهذيب 1 : 369 ح 1124 ، الاستبصار 1 : 110 ح 365 . ( 2 ) تقدم في ص 222 ، الهامش 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 48 ح 2 ، التهذيب 1 : 120 ح 316 ، الاستبصار 1 : 109 ح 362 . ( 4 ) الكافي 3 : 49 ح 3 ، التهذيب 1 : 146 ح 413 . ( 5 ) الكافي 3 : 49 ح 1 ، علل الشرائع : 287 ح 1 ، التهذيب 1 : 143 ح 404 ، الاستبصار 1 : 118 ح 399 . ( 6 ) راجع ص 220 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 .