( لا غسل عليهما ) ( 1 ) غير صريحين ، لأن الدبر فرج ، والإتيان لا يستلزم الإيقاب .
ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى ، للإجماع المركب .
قال المحقق - لما نقل عن المرتضى : كل من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال
به في دبر الذكر - . لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه ، فالأولى التمسك فيه بالأصل ( 2 ) .
أما فرج البهيمة فلا نص فيه ، والحمل على ختان المرأة قوي ، ولفحوى
قضية الأنصار ( 3 ) .
والمفعول كالفاعل في الوجوب .
والميتة كغيرها ، للخبر : ( إن حرمة الميت كحرمة الحي ) ( 4 ) وصدق الختان
وغيره من الظواهر .
وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختص به جنب ، وان لم يذكر
احتلاما ولا شهوة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عمن يجد البلل ولا
يذكر احتلاما ، قال : ( يغتسل ) ( 5 ) ، والخبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 6 ) .
ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها بالنظر إلى الحدث ، وبالنظر إلى الخبث
يعيد ما كان في وقته لا ما خرج .
وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاه بعد آخر غسل رافع
للحدث ( 7 ) للاحتياط ، أو لأنه نزع الثوب وصلى في غيره
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 47 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 336 ، الاستبصار 1 : 112 ح 371 ، عن البرقي رفعه
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) المعتبر 1 : 181 .
( 3 ) راجع الهامش 6 ، المتقدم .
( 4 ) التهذيب 10 : 62 ح 229 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 200 ح 612 ، الجامع الصحيح 1 : 190 ح 113 ، السنن الكبرى 1 : 168 .
( 6 ) التهذيب 1 : 367 ح 1118 ، الاستبصار 1 : 111 ح 367 .
( 7 ) المبسوط 1 : 28 .