تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الثاني : يجوز على جدار الغير وبأرضه ، عملا بشاهد الحال . ولو ظن الكراهية أو صرح بها امتنع ، ولا يجب على الغير بذله ، وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب ، واما غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه . الثالث : لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب ، منع منه في المبسوط ، لسلب اسم الأرض ( 1 ) ويمكن كونه كالمبتل بالمطلق . الرابع : لو أمكن تجفيف الوحل وجب ، وإلا ضرب عليه مع تعذر ما مر ، ويفركه ويتيمم . وقيل : يجففه ثم يتمم مع سعة الوقت ، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب ، وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يتيمم بالطين ) ( 2 ) وزرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يتيمم من الطين ) ( 3 ) وكذا في خبر رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . الخامس : الترتيب بين الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار ، فلو قدم الوحل لم يجز ، اما لو جففه فهو تراب . السادس : ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمم بالثلج ( 5 ) والمفيد والشيخ - في النهاية - قدما التراب عليه ، فان فقد ادهن به ( 6 ) . وظاهر التذكرة العكس ( 7 ) . والمعتبر : ان غسل والا فالتراب ( 8 ) ويظهر من المبسوط ( 9 ) ، وقد مر خبر الكاظم ( عليه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 32 . ( 2 ) الكافي 3 : 67 ح 1 ، التهذيب 1 : 189 ح 543 ، الاستبصار 1 : 156 ح 537 . ( 3 ) التهذيب 1 : 189 ح 545 ، الاستبصار 1 : 156 ح 538 . ( 4 ) التهذيب 1 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 158 ح 547 . ( 5 ) حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1 : 377 . ( 6 ) المقنعة : 8 ، النهاية : 47 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 65 . ( 8 ) المعتبر 1 : 378 . ( 9 ) المبسوط 1 : 31 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 180 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث