الثاني : يجوز على جدار الغير وبأرضه ، عملا بشاهد الحال . ولو ظن
الكراهية أو صرح بها امتنع ، ولا يجب على الغير بذله ، وكذا لا يجوز في المغصوب
للغاصب ، واما غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه .
الثالث : لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب ، منع منه في
المبسوط ، لسلب اسم الأرض ( 1 ) ويمكن كونه كالمبتل بالمطلق .
الرابع : لو أمكن تجفيف الوحل وجب ، وإلا ضرب عليه مع تعذر ما مر ، ويفركه ويتيمم .
وقيل : يجففه ثم يتمم مع سعة الوقت ، وهو حق ان كان التجفيف قبل
الضرب ، وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يتيمم بالطين ) ( 2 ) وزرارة
عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يتيمم من الطين ) ( 3 ) وكذا في خبر رفاعة عن الصادق
( عليه السلام ) ( 4 ) .
الخامس : الترتيب بين الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار ، فلو قدم
الوحل لم يجز ، اما لو جففه فهو تراب .
السادس : ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمم بالثلج ( 5 ) والمفيد والشيخ
- في النهاية - قدما التراب عليه ، فان فقد ادهن به ( 6 ) . وظاهر التذكرة العكس ( 7 ) .
والمعتبر : ان غسل والا فالتراب ( 8 ) ويظهر من المبسوط ( 9 ) ، وقد مر خبر الكاظم ( عليه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 32 .
( 2 ) الكافي 3 : 67 ح 1 ، التهذيب 1 : 189 ح 543 ، الاستبصار 1 : 156 ح 537 .
( 3 ) التهذيب 1 : 189 ح 545 ، الاستبصار 1 : 156 ح 538 .
( 4 ) التهذيب 1 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 158 ح 547 .
( 5 ) حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1 : 377 .
( 6 ) المقنعة : 8 ، النهاية : 47 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 65 .
( 8 ) المعتبر 1 : 378 .
( 9 ) المبسوط 1 : 31 .