وظاهره منع الحجر والآجر ( 1 ) . وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد
وابن إدريس عدم التراب ( 2 ) . وجوزه في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمرتضى قائلا : لا
نص ( 5 ) فيه لأنه أرض . ومنه : الرخام ، والبرام .
وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص . وفي النهاية : عند عدم التراب ( 6 )
ويضعف : بأنهما أرض .
اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى ( 7 ) لما روي عن علي ( عليه
السلام ) ( 8 ) .
ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة ( 9 ) وهو ممنوع ،
والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر ( 10 ) كما يظهر من ابن الجنيد ( 11 ) - وكذا الآجر ،
والأرض شاملة لهما ، وللرمل وان كره .
ويجوز بالمبتلة ، وليتحر أجفها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 12 ) .
ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا لابن أبي عقيل ، بناء .
على أنه أرض ( 13 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 48 .
( 2 ) النهاية : 49 ، المقنعة : 8 ، السرائر : 26 .
( 3 ) المبسوط 1 : 32 .
( 4 ) الخلاف 1 : 134 المسألة : 77 .
( 5 ) المعتبر 1 : 376 .
( 6 ) النهاية : 49 .
( 7 ) جمل العلم والعمل : 52 .
( 8 ) التهذيب 1 : 187 ح 539 .
( 9 ) المبسوط 1 : 33 ، الخلاف 1 : 136 المسألة : 78 ، السرائر : 26 .
( 10 ) المعتبر 1 : 375 .
( 11 ) المعتبر 1 : 375 ، مختلف الشيعة : 48 .
( 12 ) الكافي 3 : 66 ، التهذيب 1 : 189 ح 546 ، الاستبصار 1 : 56 ح 539 .
( 13 ) المعتبر : 1 : 372 .