تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وظاهره منع الحجر والآجر ( 1 ) . وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد وابن إدريس عدم التراب ( 2 ) . وجوزه في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمرتضى قائلا : لا نص ( 5 ) فيه لأنه أرض . ومنه : الرخام ، والبرام . وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص . وفي النهاية : عند عدم التراب ( 6 ) ويضعف : بأنهما أرض . اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى ( 7 ) لما روي عن علي ( عليه السلام ) ( 8 ) . ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة ( 9 ) وهو ممنوع ، والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر ( 10 ) كما يظهر من ابن الجنيد ( 11 ) - وكذا الآجر ، والأرض شاملة لهما ، وللرمل وان كره . ويجوز بالمبتلة ، وليتحر أجفها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 12 ) . ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا لابن أبي عقيل ، بناء . على أنه أرض ( 13 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 48 . ( 2 ) النهاية : 49 ، المقنعة : 8 ، السرائر : 26 . ( 3 ) المبسوط 1 : 32 . ( 4 ) الخلاف 1 : 134 المسألة : 77 . ( 5 ) المعتبر 1 : 376 . ( 6 ) النهاية : 49 . ( 7 ) جمل العلم والعمل : 52 . ( 8 ) التهذيب 1 : 187 ح 539 . ( 9 ) المبسوط 1 : 33 ، الخلاف 1 : 136 المسألة : 78 ، السرائر : 26 . ( 10 ) المعتبر 1 : 375 . ( 11 ) المعتبر 1 : 375 ، مختلف الشيعة : 48 . ( 12 ) الكافي 3 : 66 ، التهذيب 1 : 189 ح 546 ، الاستبصار 1 : 56 ح 539 . ( 13 ) المعتبر : 1 : 372 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 178 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث