ولا بالنجس وان كان بعضه ، للتقييد بالطيب ، واعتبار التغير بالنجاسة في
التراب هوس .
ولا المغصوب ، للنهي .
ولا بالرماد وان كان رماد التراب ، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع .
ويجوز بالمستعمل إجماعا ، لبقاء اسمه ، ولعدم رفعه الحدث . وفسر
بالممسوح به أو المنفوض . اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا ، لأنه كالإناء
يغترف منه .
وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة . ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب . وفي
اللحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل . وعلى قول المبسوط ينبغي المنع ( 1 ) . وفي
المعتبر : يجوز وان تكرر نبشه ، لأنه عندنا طاهر ( 2 ) . نعم ، لو كان الميت نجسا منع .
ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار ثوب أو لبد أو عرف ، يتحرى أكثرها غبارا
فينفض ثم يتيمم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه .
ومع فقده ، بالوحل ، لموثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ويستحب من العوالي ، لبعدها عن النجاسة ، ولنهي علي ( عليه السلام )
من التيمم من أثر الطريق ( 4 ) وقال : ( لا وضوء من موطأ ) ( 5 ) .
فروع :
يجب شراء التراب - كالماء - أو استئجاره . ولو بذل له وجب القبول ، لعدم
المنة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 32 .
( 2 ) المعتبر 1 : 379 .
( 3 ) التهذيب 1 : 189 ح 545 و 191 ح 551 ، الاستبصار 1 : 156 ح 538
( 4 ) الكافي 3 : 62 ح 6 ، التهذيب 1 : 187 ح 538 .
( 5 ) الكافي 3 : 62 ح 5 ، التهذيب 1 : 186 ح 537 .