ودخول علي ( عليه السلام ) ( 1 ) ، وكان الباقر ( عليه السلام ) يدخل حمامه .
وقال علي ( عليه السلام ) : ( نعم البيت الحمام ، تذكر فيه النار ، ويذهب
بالدرن ) ( 3 ) .
وما روي عنه وعن الصادق ( عليهما السلام ) : ( بئس البيت الحمام ، بهتك
الستر ، ويذهب بالحياء ، ويبدي العورة ) ( 4 ) فالمراد به مع عدم المئزر .
ولتمنع منه النساء إلا منفردات ، وعليه يحمل نهي النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ( 5 ) ، ويجوز مع العذر ، وتخف الكراهية بالائتزار وإن اجتمعن ، عن علي ( عليه
السلام ) ( 6 ) . وليكن يوم الأربعاء - عن الصادق - عليه السلام ) ( 7 ) - والجمعة أفضل .
وليدخله بمئزر ، لأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) به ، وكذا سائر المياه ، لأن
لها أهلا ( 8 ) وليعم الفخذين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( هما من
العورة ) ( 9 ) .
ولو اغتسل خاليا فالستر أفضل وان كان جائزا . نعم ، يجب ستر الفرج ،
وغض البصر ولو عن عورة الكافر ، وفيه خبر عن الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 377 ح 1166 .
( 2 ) الكافي 6 : 497 ح 7 ، التهذيب 1 : 65 ح 26 .
( 3 ) الكافي 6 : 496 ح 1 ، الفقيه 1 : 63 ح 237 .
( 4 ) الفقيه 1 : 63 ح 238 ، 239 .
( 5 ) الفقيه 1 : 63 ح 240 ، مسند أحمد 1 : 20 ، 2 : 321 .
( 6 ) التهذيب 1 : 374 ح 1146 .
( 7 ) الفقيه 1 : 77 ح 345 .
( 8 ) الفقيه 1 : 60 ح 225 ، 226 .
( 9 ) لعل الشيخ المصنف ( قدس سره ) انفرد برواية هذه اللفظة ، إذ الذي عثرنا عليه في المصادر بلفظ :
( كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ) كما في قرب الإسناد : 215 ، والتهذيب 3 :
263 / 742 ، أو بلفظ ( ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ) كما في الخصال 2 : 630 قطعة
من حديث الأربعمائة .