تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
القطعي ( 1 ) . وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد ، في قول ابن حمزة ( 2 ) . وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ، ولا ينجس إلا مع الاشتداد ( 3 ) . فكأنه يرى الشدة المطربة ، إذ الثخانة ( 4 ) حاصلة بمجرد الغليان . وتوقف الفاضل في نهايته ( 5 ) . ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ، ولا نص على نجاسة غير المسكر ، وهو منتف هنا .

التاسع : الفقاع

، لأنه خمر مجهول ، كما قاله الصادق ( 6 ) والرضا ( 7 ) عليهما السلام . وعن النبي صلى الله عليه وآله : انه نهى عن السكركة ( 8 ) وهي خمر الحبشة . وعن علي ( عليه السلام ) : ( هي خمر استصغرها الناس ) ( 9 ) . وقول الجعفي : يحل بعض الفقاع ، نادر لا عبرة به ، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا .

العاشر : الكافر

، أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة ، لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) ( 10 ) والاضمار خلاف الأصل ، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى : ( فتعالى الله عما
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 1 : 43 ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : 58 . ( 2 ) لم نلاحظه في الوسيلة ، ولعله في كتابه الآخر : الواسطة ، لاحظ : مفتاح الكرامة 1 ، 141 . ( 3 ) المعتبر 1 : 424 . ( 4 ) في س : النجاسة . ( 5 ) ما في نهاية الإحكام 1 : 272 حكم صريح بالنجاسة ، وما أثبته المصنف عن العلامة أنظره في تذكرة الفقهاء 1 : 7 . ( 6 ) الكافي 6 : 423 7 ، التهذيب 1 : 282 ح 828 . ( 7 ) الكافي 6 : 422 ح 1 ، التهذيب 9 : 125 ح 539 الاستبصار 4 : 368 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 328 ح 3685 وفي النسخ الثلاث الاسكركة . ( 9 ) الكافي 6 : 423 ح 9 ، التهذيب 9 : 125 ح 540 ، الاستبصار 4 : 95 ح 369 . ( 10 ) سورة التوبة : 28 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 115 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث