القطعي ( 1 ) .
وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد ، في قول ابن حمزة ( 2 ) .
وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ، ولا ينجس إلا مع
الاشتداد ( 3 ) . فكأنه يرى الشدة المطربة ، إذ الثخانة ( 4 ) حاصلة بمجرد الغليان .
وتوقف الفاضل في نهايته ( 5 ) .
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ، ولا نص على نجاسة غير المسكر ، وهو
منتف هنا .
التاسع : الفقاع
، لأنه خمر مجهول ، كما قاله الصادق ( 6 ) والرضا ( 7 ) عليهما
السلام . وعن النبي صلى الله عليه وآله : انه نهى عن السكركة ( 8 ) وهي خمر
الحبشة . وعن علي ( عليه السلام ) : ( هي خمر استصغرها الناس ) ( 9 ) .
وقول الجعفي : يحل بعض الفقاع ، نادر لا عبرة به ، مع منع تسمية ما
وصفه فقاعا .
العاشر : الكافر
، أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض
ضرورياته كالخوارج والغلاة ، لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) ( 10 ) والاضمار
خلاف الأصل ، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى : ( فتعالى الله عما
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 1 : 43 ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : 58 .
( 2 ) لم نلاحظه في الوسيلة ، ولعله في كتابه الآخر : الواسطة ، لاحظ : مفتاح الكرامة 1 ، 141 .
( 3 ) المعتبر 1 : 424 .
( 4 ) في س : النجاسة .
( 5 ) ما في نهاية الإحكام 1 : 272 حكم صريح بالنجاسة ، وما أثبته المصنف عن العلامة أنظره في
تذكرة الفقهاء 1 : 7 .
( 6 ) الكافي 6 : 423 7 ، التهذيب 1 : 282 ح 828 .
( 7 ) الكافي 6 : 422 ح 1 ، التهذيب 9 : 125 ح 539 الاستبصار 4 : 368 .
( 8 ) سنن أبي داود 3 : 328 ح 3685 وفي النسخ الثلاث الاسكركة .
( 9 ) الكافي 6 : 423 ح 9 ، التهذيب 9 : 125 ح 540 ، الاستبصار 4 : 95 ح 369 .
( 10 ) سورة التوبة : 28 .