تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
والدم ، والبول ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان عرفت مكانه فاغسله ) ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) : ( تغسل آثار الدم ) ( 3 ) . وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى ( 4 ) - لما روي عن عائشة انها قالت : كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها ( 5 ) . أي : تمضغه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا ) ( 6 ) ضعيف ، لمخالفته الإجماع ، والقصع لعله مقدمة الغسل ، والخبر الثاني يحمل على العفو . ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة ( 7 ) قال في المعتبر : لأنها دم حيوان له نفس ، وكذا علقة البيضة ( 8 ) . وفي الدليل منع ، وتكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه . ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك ، والبراغيث - اجماعا ، لعدم تنجيس الماء بموته ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في دم البراغيث : ( ليس به بأس ) ( 9 ) وعن علي ( عليه السلام ) ( أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ) ( 10 ) ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 127 ، مسند أبي يعلى الموصلي 3 : 185 ح 1611 ، السنن الكبرى 1 : 14 . ( 2 ) الكافي 3 : 53 ح 1 ، التهذيب 1 : 251 ح 725 . ( 3 ) التهذيب 1 : 14 ح 30 ، الاستبصار 1 : 85 ح 269 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 59 . ( 5 ) سنن الدارمي 1 : 238 ، سنن أبي داود 1 : 98 ح 358 . ( 6 ) التهذيب 1 : 255 ح 741 ، الاستبصار 1 : 176 ح 613 . ( 7 ) الخلاف 1 : 491 المسألة 232 . ( 8 ) المعتبر 1 : 422 . ( 9 ) التهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 . ( 10 ) الكافي 3 : 59 ح 4 ، التهذيب 1 : 260 ح 755 ، مستطرفات السرائر : 486 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 112 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث