والدم ، والبول ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان عرفت مكانه فاغسله ) ( 2 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : ( تغسل آثار الدم ) ( 3 ) .
وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى ( 4 ) - لما روي
عن عائشة انها قالت : كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها ( 5 ) .
أي : تمضغه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ،
وإلا فلا ) ( 6 ) ضعيف ، لمخالفته الإجماع ، والقصع لعله مقدمة الغسل ، والخبر
الثاني يحمل على العفو .
ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة ( 7 ) قال في المعتبر : لأنها
دم حيوان له نفس ، وكذا علقة البيضة ( 8 ) .
وفي الدليل منع ، وتكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه .
ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك ، والبراغيث - اجماعا ، لعدم
تنجيس الماء بموته ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في دم البراغيث : ( ليس به
بأس ) ( 9 ) وعن علي ( عليه السلام ) ( أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ) ( 10 ) ولتعذر
الاحتراز من دم البق والبراغيث
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 127 ، مسند أبي يعلى الموصلي 3 : 185 ح 1611 ، السنن الكبرى 1 : 14 .
( 2 ) الكافي 3 : 53 ح 1 ، التهذيب 1 : 251 ح 725 .
( 3 ) التهذيب 1 : 14 ح 30 ، الاستبصار 1 : 85 ح 269 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 59 .
( 5 ) سنن الدارمي 1 : 238 ، سنن أبي داود 1 : 98 ح 358 .
( 6 ) التهذيب 1 : 255 ح 741 ، الاستبصار 1 : 176 ح 613 .
( 7 ) الخلاف 1 : 491 المسألة 232 .
( 8 ) المعتبر 1 : 422 .
( 9 ) التهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 .
( 10 ) الكافي 3 : 59 ح 4 ، التهذيب 1 : 260 ح 755 ، مستطرفات السرائر : 486 .