تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
يغسله ( 1 ) . وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خنزير يشرب من إناء : ( يغسل سبع مرات ) ( 2 ) . وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا ، لدخولهما في مسماهما . ولقول الصادق ( عليه السلام ) لبرد الإسكاف : ( اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب ( 3 ) والمرتضى : يمنع الدخول كعظم الميتة ( 4 ) . ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات . وقال الصدوق : يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، ويغسل ما أصابه غيره ( 5 ) . وهو مدفوع بالخبر السالف ، لشموله .

الثامن : المسكرات

، والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الاجماع ، للآية ( 6 ) - والرجس : النجس - وللأمر باجتنابه . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، حتى يغسل ( 7 ) . والصدوق ، وابن أبي عقيل ، والجعفي ، تمسكوا بأحاديث لا تعارض
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 427 ، صحيح مسلم 1 : 234 ح 279 ، سنن أبي داود 1 : 19 ح 71 . ( 2 ) التهذيب 1 : 261 ح 760 . ( 3 ) التهذيب 6 : 382 ح 1130 ، باختصار في ألفاظه . ( 4 ) الناصريات : 218 المسألة 19 . ( 5 ) الفقيه 1 : 43 . ( 6 ) الناصريات : 217 المسألة 16 . والآية في سورة المائدة : 90 . والآية في سورة المائدة : 90 . ( 7 ) التهذيب 1 : 278 ح 817 ، الاستبصار 1 : 189 ح 660 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 114 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث