يغسله ( 1 ) .
وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خنزير يشرب من إناء : ( يغسل سبع
مرات ) ( 2 ) .
وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا ، لدخولهما في مسماهما .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) لبرد الإسكاف : ( اغسل يدك إذا مسسته
كما تمس الكلب ( 3 ) والمرتضى : يمنع الدخول كعظم الميتة ( 4 ) .
ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات .
وقال الصدوق : يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، ويغسل ما أصابه
غيره ( 5 ) . وهو مدفوع بالخبر السالف ، لشموله .
الثامن : المسكرات
، والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الاجماع ،
للآية ( 6 ) - والرجس : النجس - وللأمر باجتنابه .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ،
حتى يغسل ( 7 ) .
والصدوق ، وابن أبي عقيل ، والجعفي ، تمسكوا بأحاديث لا تعارض
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 427 ، صحيح مسلم 1 : 234 ح 279 ، سنن أبي داود 1 : 19 ح 71 .
( 2 ) التهذيب 1 : 261 ح 760 .
( 3 ) التهذيب 6 : 382 ح 1130 ، باختصار في ألفاظه .
( 4 ) الناصريات : 218 المسألة 19 .
( 5 ) الفقيه 1 : 43 .
( 6 ) الناصريات : 217 المسألة 16 . والآية في سورة المائدة : 90 .
والآية في سورة المائدة : 90 .
( 7 ) التهذيب 1 : 278 ح 817 ، الاستبصار 1 : 189 ح 660 .