وما في المبسوط والجمل ( 1 ) مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف ( 2 )
والدم المتخلف في اللحم ، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في
العروق .
الخامس : الميتة
من ذي النفس مطلقا : إجماعا ، ولقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( لا يفسد الماء ألا ما كانت له نفس سائلة ) ( 3 ) .
وكذا ميت الآدمي : للأمر بغسله والاغتسال من مسه ، وللأمر بغسل
الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) .
وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة بحكم الميتة ، لمساواة الجزء الكل .
والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل ، معارضة : بأنه لو كان طاهرا لما
امر بغسله ، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع .
وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال .
السادس والسابع : الكلب والخنزير
، وهما نجسان عينا ولعابا ، اجماعا
وللآية في الخنزير ( 5 ) .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا مس ثوبك كلب ، فإن كان يابسا
فانضحه ، وان كان رطبا فاغسله ) ( 6 ) .
وقول الكاظم ( عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير ( فلينضح ما أصابه
إلا أن يكون فيه أثر فليغسله ( 7 ) .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 35 ، الجمل والعقود : 171 ، حيث أفتى بنجاسة دم غير ذي النفس .
( 2 ) الخلاف 1 : 476 المسألة : 219 ، حيث قال بعدم نجاسة دم غير ذي النفس .
( 3 ) الكافي 1 : 5 ح 4 ، التهذيب 1 : 231 ح 668 و 669 ، الاستبصار 1 : 26 ح 67 .
( 4 ) الكافي 3 : 61 ح 5 و 161 ح 7 التهذيب 1 : 276 ح 811 .
( 5 ) سورة الأنعام : 145 .
( 6 ) الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 .
( 7 ) الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 261 ح 760 ، باختصار في الألفاظ .