تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وما في المبسوط والجمل ( 1 ) مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف ( 2 ) والدم المتخلف في اللحم ، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق .

الخامس : الميتة

من ذي النفس مطلقا : إجماعا ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يفسد الماء ألا ما كانت له نفس سائلة ) ( 3 ) . وكذا ميت الآدمي : للأمر بغسله والاغتسال من مسه ، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة بحكم الميتة ، لمساواة الجزء الكل . والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل ، معارضة : بأنه لو كان طاهرا لما امر بغسله ، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع . وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال .

السادس والسابع : الكلب والخنزير

، وهما نجسان عينا ولعابا ، اجماعا وللآية في الخنزير ( 5 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا مس ثوبك كلب ، فإن كان يابسا فانضحه ، وان كان رطبا فاغسله ) ( 6 ) . وقول الكاظم ( عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير ( فلينضح ما أصابه إلا أن يكون فيه أثر فليغسله ( 7 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 35 ، الجمل والعقود : 171 ، حيث أفتى بنجاسة دم غير ذي النفس . ( 2 ) الخلاف 1 : 476 المسألة : 219 ، حيث قال بعدم نجاسة دم غير ذي النفس . ( 3 ) الكافي 1 : 5 ح 4 ، التهذيب 1 : 231 ح 668 و 669 ، الاستبصار 1 : 26 ح 67 . ( 4 ) الكافي 3 : 61 ح 5 و 161 ح 7 التهذيب 1 : 276 ح 811 . ( 5 ) سورة الأنعام : 145 . ( 6 ) الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 . ( 7 ) الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 261 ح 760 ، باختصار في الألفاظ .