وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ، لعدم إيجاب علي ( عليه
السلام ) غسل الثوب منه ( 1 ) .
قلنا : أوجب الصادق ( عليه السلام ) الصب عليه ( 2 ) فيحمل الغسل على
العصر ، ونقل المرتضى فيه الإجماع ( 3 ) .
وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان ، الأقرب : الكراهة ، لقول الباقر
والصادق عليهما السلام : ( لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ) ( 4 ) .
وعن
أحدهما كراهية بول الدابة ( 5 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بروث
الحمر ) ( 6 ) . والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 7 ) للندب .
قال في المعتبر : تطابق الأخبار على طهارة الروث ، وتصادمها على البول ،
فيقضي بالكراهية للترجيح بالأصل ، وبقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ
نظيف حتى تعلم أنه قذر ( 8 ) .
الثالث والرابع : المني والدم
من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا
كالتمساح ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( انما يغسل الثوب من : المني
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 56 .
والخبر في : الفقيه 1 : 40 ح 157 ، علل الشرائع : 294 ، التهذيب 1 : 250 ح 718 ،
الاستبصار 1 : 173 ح 601 .
( 2 ) الكافي 3 : 56 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 .
( 3 ) الناصريات : 217 المسألة 13 .
( 4 ) الكافي 3 : 57 ح 1 ، التهذيب 1 : 264 ح 769 .
( 5 ) الكافي 3 : 57 ح 4 ، التهذيب 2641 ح 772 ، الاستبصار 1 : 179 ح 626 .
( 6 ) الكافي 3 : 57 ح 6 ، التهذيب 1 : 265 ح 773 ، الاستبصار 1 : 178 ح 621 .
( 7 ) الكافي 3 : 57 ح 2 ، التهذيب 1 : 264 ح 771 ، الاستبصار 1 : 178 ح 620 .
( 8 ) المعتبر 1 : 414 .
وحديث الصادق ( عليه السلام ) في التهذيب 1 : 284 ح 832 .