تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ، لعدم إيجاب علي ( عليه السلام ) غسل الثوب منه ( 1 ) . قلنا : أوجب الصادق ( عليه السلام ) الصب عليه ( 2 ) فيحمل الغسل على العصر ، ونقل المرتضى فيه الإجماع ( 3 ) . وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان ، الأقرب : الكراهة ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ) ( 4 ) . وعن أحدهما كراهية بول الدابة ( 5 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بروث الحمر ) ( 6 ) . والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) للندب . قال في المعتبر : تطابق الأخبار على طهارة الروث ، وتصادمها على البول ، فيقضي بالكراهية للترجيح بالأصل ، وبقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ( 8 ) .

الثالث والرابع : المني والدم

من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( انما يغسل الثوب من : المني
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 56 . والخبر في : الفقيه 1 : 40 ح 157 ، علل الشرائع : 294 ، التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 173 ح 601 . ( 2 ) الكافي 3 : 56 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 . ( 3 ) الناصريات : 217 المسألة 13 . ( 4 ) الكافي 3 : 57 ح 1 ، التهذيب 1 : 264 ح 769 . ( 5 ) الكافي 3 : 57 ح 4 ، التهذيب 2641 ح 772 ، الاستبصار 1 : 179 ح 626 . ( 6 ) الكافي 3 : 57 ح 6 ، التهذيب 1 : 265 ح 773 ، الاستبصار 1 : 178 ح 621 . ( 7 ) الكافي 3 : 57 ح 2 ، التهذيب 1 : 264 ح 771 ، الاستبصار 1 : 178 ح 620 . ( 8 ) المعتبر 1 : 414 . وحديث الصادق ( عليه السلام ) في التهذيب 1 : 284 ح 832 .