تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
خاتمة : يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت ، لبقاء الحدث . وفي النهاية : لا قضاء ( 1 ) . ولو أزال النجاسة به ، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي ، وفي الوقت مع الجهل ، جمعا بين الروايات . ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة ، لوجوب دفع الضرر ، وفحوى : ( إلا ما اضطررتم إليه ) ( 2 ) .
ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة ، فحري أن نعدها ونذكر حكمها :
أما الأول فهي عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض كالجلال : لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) ( 3 ) . وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي ( 4 ) الطير ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ) ( 5 ) . والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخشاف ( 6 ) وتدفعه الشهرة .
هامش
( 1 ) النهاية : 8 . ( 2 ) سورة الأنعام : 119 . ( 3 ) الكافي 3 : 57 ح 3 ، التهذيب 1 : 264 ح 770 . ( 4 ) الفقيه 1 : 41 ، مختلف الشيعة : 56 . ( 5 ) الكافي 3 : 58 ح 9 ، التهذيب 1 : 266 ح 779 . ( 6 ) المبسوط 1 : 39 .