خاتمة :
يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب
بالنجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت ، لبقاء الحدث . وفي النهاية :
لا قضاء ( 1 ) .
ولو أزال النجاسة به ، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي ، وفي الوقت مع
الجهل ، جمعا بين الروايات .
ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة ، لوجوب دفع الضرر ، وفحوى : ( إلا
ما اضطررتم إليه ) ( 2 ) .
ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة ، فحري أن نعدها
ونذكر حكمها :
أما الأول فهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض
كالجلال : لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل
لحمه ) ( 3 ) .
وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي ( 4 ) الطير ، لقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ) ( 5 ) .
والشيخ في المبسوط كذلك
إلا الخشاف ( 6 ) وتدفعه الشهرة .
هامش
( 1 ) النهاية : 8 .
( 2 ) سورة الأنعام : 119 .
( 3 ) الكافي 3 : 57 ح 3 ، التهذيب 1 : 264 ح 770 .
( 4 ) الفقيه 1 : 41 ، مختلف الشيعة : 56 .
( 5 ) الكافي 3 : 58 ح 9 ، التهذيب 1 : 266 ح 779 .
( 6 ) المبسوط 1 : 39 .