الرسالة ( 1 ) لهذا ( 2 ) الضرب من الاحتياط والتحرز .
فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام فمخالف
لأصولهم لأنه ( 3 ) تضمن أنه كان يستحلف من يخبره ( 4 ) ، فإذا حلف ،
صدقه ، وعندهم أن الاستحلاف غير واجب ، والتصديق بعد
الاستحلاف لا يجوز ( 5 ) ، لان معنى التصديق هو القطع على صدقه ،
وخبر الواحد لا يقطع على صدقه ، وإن حلف ، ثم قال : وحدثني
أبو بكر * وصدق أبو بكر ، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته ( 6 )
لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه . وقد
بينا في الكتاب الشافي - لما تعلق صاحب الكتاب المغني ( 7 ) به - تأويله ،
وقلنا : إنه ( 8 ) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام .
سمع ما خبره ( 9 ) به أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآله ( 10 ) كما سمعه
أبو بكر ، فلهذا صدقه .
فأما الكلام على أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين ( 11 )
هامش
1 - ب : + و .
2 - الف : بهذا .
3 - ج : + لا .
4 - ب : تخبره .
5 - الف : - لا يجوز .
6 - الف : بعدالته .
7 - ج : المعنى .
8 - الف : - انه .
9 - ب وج : أخبر .
10 - ج : ع .
11 - ب وج : اثنين .