تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الرسالة ( 1 ) لهذا ( 2 ) الضرب من الاحتياط والتحرز . فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام فمخالف لأصولهم لأنه ( 3 ) تضمن أنه كان يستحلف من يخبره ( 4 ) ، فإذا حلف ، صدقه ، وعندهم أن الاستحلاف غير واجب ، والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز ( 5 ) ، لان معنى التصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه ، وإن حلف ، ثم قال : وحدثني أبو بكر * وصدق أبو بكر ، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته ( 6 ) لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه . وقد بينا في الكتاب الشافي - لما تعلق صاحب الكتاب المغني ( 7 ) به - تأويله ، وقلنا : إنه ( 8 ) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام . سمع ما خبره ( 9 ) به أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآله ( 10 ) كما سمعه أبو بكر ، فلهذا صدقه . فأما الكلام على أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين ( 11 )
هامش
1 - ب : + و . 2 - الف : بهذا . 3 - ج : + لا . 4 - ب : تخبره . 5 - الف : - لا يجوز . 6 - الف : بعدالته . 7 - ج : المعنى . 8 - الف : - انه . 9 - ب وج : أخبر . 10 - ج : ع . 11 - ب وج : اثنين .