تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة ( 1 ) حتى سأل أبا بكر وعمر ( 2 ) . وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد : ما تنكر ( 3 ) أن يكون خبر الثاني أذكر ، فوقع العمل على الذكر دون قوله ، أو نبه على طريقة ( 4 ) من الاجتهاد كان التعويل عليها ، حسب ما بيناه في كلامنا المتقدم ، ولو لم يذكر الخبر الثاني ، أو ينبه ( 6 ) ، ما عمل به ، كما أن ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد ، لا يعمل به . وهذا الذي قلناه أشبه بالحال ، لان كل من روى عنه أبو علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور ( 7 ) أمانته ، فعلمنا أنه لم يتوقف لشكه فيه ، وإنما توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى أبو علي ، أو لأنه ( 8 ) لم يذكر ، أو ينبه على ما قلناه . ولا ( 9 ) يجوز أن يكون التوقف لأجل العدد ، لأنه ( 10 ) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتى ، فثبت ما ذكرناه .
هامش
1 - الف : - في الصلاة . 2 - الف : + في الصلاة ، بجاى وعمر . 3 - ب : ينكر . 4 - ب : طريقه . 5 - ب : بنيناه . 6 - ب : نسبة . 7 - الف : - ظهور . 8 - ب : انه . 9 - الف : فلا . 10 - ب : - لأنه .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 553 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي