لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة ( 1 ) حتى سأل أبا بكر وعمر ( 2 ) .
وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد : ما
تنكر ( 3 ) أن يكون خبر الثاني أذكر ، فوقع العمل على الذكر دون
قوله ، أو نبه على طريقة ( 4 ) من الاجتهاد كان التعويل عليها ، حسب
ما بيناه في كلامنا المتقدم ، ولو لم يذكر الخبر الثاني ، أو ينبه ( 6 ) ،
ما عمل به ، كما أن ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد ، لا يعمل
به . وهذا الذي قلناه أشبه بالحال ، لان كل من روى عنه أبو
علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع
أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور ( 7 ) أمانته ، فعلمنا أنه لم
يتوقف لشكه فيه ، وإنما توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى
أبو علي ، أو لأنه ( 8 ) لم يذكر ، أو ينبه على ما قلناه . ولا ( 9 ) يجوز
أن يكون التوقف لأجل العدد ، لأنه ( 10 ) قد عمل عند خبر الواحد
في مواضع شتى ، فثبت ما ذكرناه .
هامش
1 - الف : - في الصلاة .
2 - الف : + في الصلاة ، بجاى وعمر .
3 - ب : ينكر .
4 - ب : طريقه .
5 - ب : بنيناه .
6 - ب : نسبة .
7 - الف : - ظهور .
8 - ب : انه .
9 - الف : فلا .
10 - ب : - لأنه .