وأما خبر ذي اليدين ، فخبر باطل مقطوع على فساده ، لأنه
يتضمن أن ذا اليدين قال له - عليه السلام - : ( أقصرت الصلاة يا رسول الله ( 1 )
أم نسيت ) وأنه قال عليه السلام - : ( كل ذلك لم يكن ) ، وهذا
كذب لا محالة ، لان أحدهما قد كان على قولهم ، والكذب
بالقول ( 2 ) لا يجوز عليه . وكذلك السهو في الصلاة . على أنه يلزم
أبا علي - أيضا - أن ( 3 ) لا يعمل بخبر الاثنين ، لان النبي عليه السلام
لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر أبي بكر ، حتى انضاف إليهما عمر .
فصل
اعلم أنا إذا كنا قد دللنا على أن خبر الواحد غير مقبول
في الأحكام الشرعية ، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل
الذي دللنا على بطلانه ، لان الفرع تابع لاصله ، فلا حاجة بنا
إلى الكلام ( 4 ) على أن المراسيل مقبولة أو مردودة ، ولا على وجه
ترجيح بعض الأخبار على بعض ، وفيما يرد له الخبر أو لا يرد ( 5 )
هامش
1 - ب : - يا رسول الله .
2 - ب : بالعقول .
3 - ب : أو .
4 - ب : + على الكلام .
5 - الف : + و .