ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا ( 1 ) : الضرورة إنما تقود ( 2 ) في الحوادث
إلى ما هو حجة في نفسه ، فدلوا على أن خبر الواحد حجة في الشريعة
حتى يرجع ( 3 ) إليه في الحوادث ، ومن يخالفكم ( 4 ) في هذه المسألة
يذهب إلى ( 5 ) أنه لا ضرورة به ( 6 ) تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنه ما من ( 7 )
حادثة الا وعلى حكمها دليل يوجب ( 8 ) العلم ، وفيهم من يقول
إذا فقدنا الدليل رجعنا إلى حكم العقل ، فلا ضرورة هيهنا كما
تدعون .
ويقال لهم فيما تعلقوا به تاسعا : لا يجوز العمل على خبر الواحد
في الأحكام الشرعية بالتحرز من ( 9 ) المضار ، كما وجب مثل ذلك
في المضار العقلية ، لان المضار في الدين يجب على الله تعالى
مع التكليف لنا أن ينبهنا ( 10 ) ويدلنا عليها بالأدلة القاطعة ، فإذا
فقدنا ذلك ، ( 11 ) علمنا أنه لا مضرة دينية ، فنحن نأمن أن يكون ( 12 )
هامش
1 - ج : ثانيا .
2 - هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تعود ، وفي ب : نفوذ وفي ج : يقود .
3 - ب : رجع .
4 - ب : يخالفيكم .
5 الف : - إلى .
6 - الف وج : فيه .
7 - ج : لا ، بجاى ( مامن ) .
8 - ج : توجب .
9 - ج : عن .
10 - ب : ينهنا ، ج : يبينها .
11 - ب : + و .
12 - الف : - ان يكون .