تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
فيما أخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه ، وليس كذلك المخبر عن سبع ( 1 ) في الطريق ، لأنا لا ( 2 ) نأمن من ( 3 ) أن يكون صادقا ، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السبع فيه ، فيجب علينا التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك الطريق . وبعد ، فهذه الطريقة توجب ( 4 ) عليهم أن يكون الفاسق كالعدل ، والمؤمن كالكافر ( 5 ) ، وأن يكون المعتبر حصول الظن ، من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها ( 6 ) في خبر الواحد ، ولا أحد يقول بذلك . على أن العقول مانعة من الاقدام على ما يجوز المقدم ( 7 ) عليه أن يكون ( 8 ) مفسدة ، فلم صاروا بأن يوجبوا ( 9 ) العمل بخبر الواحد تحرزا ( 10 ) بأولى ممن قال : إنه لا يحسن الاقدام على ما أخبر ( 11 ) به مع تجويز كونه مفسدة . وهذه الطريقة - أيضا - توجب العمل على قول ( 12 ) مدعي
هامش
1 - ب : مسبغ . 2 - الف وب : - لا . 3 - الف وب : - من . 4 - ج : يوجب . 5 - ج : والكافر . 6 - ب وج : توجبونها . 7 - ب : القدوم . 8 - ب وج : كونه ، بجاى ( ان يكون ) . 9 - ج : توجبوا . 10 - ب : تحررا . 11 - ب وج : خبر . 12 - ب وج : قبول .