فيما أخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه ، وليس كذلك
المخبر عن سبع ( 1 ) في الطريق ، لأنا لا ( 2 ) نأمن من ( 3 ) أن يكون
صادقا ، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السبع فيه ، فيجب علينا
التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك الطريق .
وبعد ، فهذه الطريقة توجب ( 4 ) عليهم أن يكون الفاسق كالعدل ،
والمؤمن كالكافر ( 5 ) ، وأن يكون المعتبر حصول الظن ، من غير
اعتبار الشروط التي يوجبونها ( 6 ) في خبر الواحد ، ولا أحد يقول
بذلك . على أن العقول مانعة من الاقدام على ما يجوز المقدم ( 7 ) عليه
أن يكون ( 8 ) مفسدة ، فلم صاروا بأن يوجبوا ( 9 ) العمل بخبر الواحد
تحرزا ( 10 ) بأولى ممن قال : إنه لا يحسن الاقدام على ما أخبر ( 11 ) به
مع تجويز كونه مفسدة .
وهذه الطريقة - أيضا - توجب العمل على قول ( 12 ) مدعي
هامش
1 - ب : مسبغ .
2 - الف وب : - لا .
3 - الف وب : - من .
4 - ج : يوجب .
5 - ج : والكافر .
6 - ب وج : توجبونها .
7 - ب : القدوم .
8 - ب وج : كونه ، بجاى ( ان يكون ) .
9 - ج : توجبوا .
10 - ب : تحررا .
11 - ب وج : خبر .
12 - ب وج : قبول .