وكما لم يقس ( 1 ) عليها الفتيا ، فكذلك ( 2 ) لا يقاس خبر الواحد على
ذلك ، ولو قيس خبر الواحد على الشهادات ، لوجب أن يكون
العدد فيه مطلوبا ، كما أنه مطلوب في الشهادات على ( 3 ) كل حال ( 4 ) .
وأما ( 5 ) أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه ، لأنها منقسمة إلى
أمرين : أحدهما يلحق بالعقليات ( 6 ) ، وهو قبول الهدايا ، والاذن
في دخول الدار ( 7 ) ، والشرع ورد بإقرار ذلك ، لا ( 8 ) باستيناف حكم
له ، ولذلك ( 9 ) لم يميز العدل فيه من غيره ، ولا البالغ من الصبي ،
لان المعول في ذلك على غلبة الظن وما يقع في القلب . والقسم
الثاني ما يجري مجرى الشرع ( 10 ) ، من قبول قول الواحد في ( 11 ) طهارة
الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت ، وهذا فرع من
فروع خبر الواحد ، فلا الأول يجوز أن يجعل ( 12 ) أصلا ، لأنه
عقلي ، ولا الثاني ، لأنه ( 13 ) فرع وتابع .
هامش
1 - الف : - الاخبار ، تا اينجا .
2 - ج : وكذلك .
3 - ج : في .
4 - ب : - على كل حال .
5 - الف وب : فاما .
6 - ب : بالفعليات .
7 - ب : - الدار .
8 - ج : الا .
9 - ب : - ولذلك ، ج : كذلك .
10 - ب : الشرح .
11 - الف : و .
12 - ب : تجعله ، ج : يجعله .
13 - الف : + خروج .