عليهم العمل بأخبارهم ، وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة
هؤلاء الرسل ( 1 ) ، لأن أخبار ( 2 ) هؤلاء ( 3 ) الرسل أكثر ما يوجبه ( 4 ) الظن ،
وهي غير موجبة للعلم ، ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن
يكون معلوما مقطوعا عليه . فإذا ( 5 ) قيل : يعلمون ذلك بالاخبار
المتواترة التي ينقلها إليهم الصادر و ( 6 ) الوارد . قلنا فأجيزوا ( 7 )
أيضا أن يعلموا الشرائع التي ( 8 ) يطالبهم بالعمل بها هؤلاء
الرسل ( 9 ) من جهة التواتر والنقل الشائع الذائع ، و ( 10 ) يكون حكم
ما تحملوه ( 11 ) من الشرع في طريق العمل حكم العلم ( 12 ) بأنهم متعبدون
بالعمل بأقوالهم ، ولن ( 13 ) يجدوا بين الامرين فرقا .
ويقال لهم ( 14 ) فيما تعلقوا به سابعا : هذه الطريقة إنما تدل على
جواز ورود التعبد بالعمل بأخبار الآحاد ، ولا تدل على ثبوته ،
هامش
1 - ب : الرجل .
2 - الف : العمل باخبار .
3 - ج : هاولا .
4 - ب : توجب .
5 - ج : فان .
6 - ج : + ان .
7 - ب : فأجبروا ، ج : فأخبروا .
8 - ج : - التي .
9 - الف : - الرسل .
10 الف : + قد .
11 - الف : يحملونه .
12 - ج : العمل .
13 - ب لو .
14 - ب : - لهم .