تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
والاقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول . فأما القرآن ، فإثباته وهو معجز دال على صدق الرسالة بخبر الواحد لا يجوز ، لان ( 1 ) الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل ( 2 ) إلا مع الثقة بمعجزته ، ولو فرضنا أن نبوته ( 3 ) صلى الله عليه وآله ( 4 ) تثبت ( 5 ) بغير القرآن من المعجزات ، لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد . فأما إثبات النبوات بخبر الواحد ، فإنه غير جائز ، لان ذلك ينتقض بخبر ( 6 ) الواحد . ولأنه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النبي صلى الله عليه وآله إلا العلم المعجز ( 7 ) الدال على الصدق * وحصول الثقة . وأما ( 8 ) تفريقهم بين قبول الشهادة ( 9 ) وقبول خبر الواحد ، فليس بصحيح ، لأنا نقبل الشهادة ( 10 ) في الحدود ( 11 ) ، وهي مختصة بمصالح الدين ، وخارجه عما يجوز فيه الصلح والتراضي ( 12 ) . وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختص بمصالح الدين ( 13 ) .
هامش
1 - ب : - لان ، + و . 2 - الف وب : يحصل . 3 - الف : معجزته ، ب : اثبوته . 4 - ب وج : ع . 5 - ب - : ثبتت . 6 - ب وج : ينقض خبر . 7 - الف وج : بالمعجز . 8 - الف وب : فاما . 9 - ب وج : الشهادات . 10 - ب : الشهادات . 11 - الف : - في الحدود . 12 - ج : التراخي . 13 - ب : - وخارجة ، تا اينجا .