المنافع ( 1 ) ، وما يجوز فيه البدل والصلح ( 2 ) ، ويتعلق بالاختيار ،
ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، ويخالف
ذلك - أيضا - المعاملات التي تجري ( 3 ) مجرى الإباحات ، وترجع
إلى الرضا والسخط ، وتطيب النفس ( 4 ) .
وسابعها أنه لو جاز التعبد ( 5 ) بخبر العدل ، لجاز ( 6 ) ذلك في خبر
الفاسق ، لأنه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره .
فيقال ( 7 ) لهم فيما تعلقوا به أولا : الشرائع لا بد من كونها
مصالح ، على ما ذكرتم ( 8 ) ، ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم
بذلك ( 9 ) إما على الجملة ، أو التفصيل ( 10 ) . فإذا ( 11 ) دل الدليل على
وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ، وإذا ( 12 ) غلب في
الظن صدقه ، علمنا كون ما أخبر به صلاحا ، وأمنا ( 13 ) من الاقدام
على المفسدة ، كما نعلم ( 14 ) كون قطع يد السارق عند البينة أو الاقرار
هامش
1 - ب : - واجلاب المنافع .
2 - ب : الصالح .
3 - ب : يجرى .
4 - الف : - وتطيب النفس .
5 - ب : + بالعمل .
6 - ب وج : جاز .
7 - ب : ويقال
8 - ج : ذكر .
9 - ب : - بذلك .
10 - ب : التفضل .
11 - ب : وإذا .
12 - ب : فإذا .
13 - ج : أمتنا .
14 - ب : يعلم .