تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
المنافع ( 1 ) ، وما يجوز فيه البدل والصلح ( 2 ) ، ويتعلق بالاختيار ، ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، ويخالف ذلك - أيضا - المعاملات التي تجري ( 3 ) مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرضا والسخط ، وتطيب النفس ( 4 ) . وسابعها أنه لو جاز التعبد ( 5 ) بخبر العدل ، لجاز ( 6 ) ذلك في خبر الفاسق ، لأنه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره . فيقال ( 7 ) لهم فيما تعلقوا به أولا : الشرائع لا بد من كونها مصالح ، على ما ذكرتم ( 8 ) ، ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك ( 9 ) إما على الجملة ، أو التفصيل ( 10 ) . فإذا ( 11 ) دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ، وإذا ( 12 ) غلب في الظن صدقه ، علمنا كون ما أخبر به صلاحا ، وأمنا ( 13 ) من الاقدام على المفسدة ، كما نعلم ( 14 ) كون قطع يد السارق عند البينة أو الاقرار
هامش
1 - ب : - واجلاب المنافع . 2 - ب : الصالح . 3 - ب : يجرى . 4 - الف : - وتطيب النفس . 5 - ب : + بالعمل . 6 - ب وج : جاز . 7 - ب : ويقال 8 - ج : ذكر . 9 - ب : - بذلك . 10 - ب : التفضل . 11 - ب : وإذا . 12 - ب : فإذا . 13 - ج : أمتنا . 14 - ب : يعلم .