تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 831

مساهمون:

ص٨٣١
مسألتين في أنه لا بد من دليل يجمعهما ، أو ( 1 ) اختصاص كل مسألة بدلالة . فإن قالوا : ثبوت الحكم في الحال الأول ( 2 ) يقتضي استمراره إلا بمنع ( 3 ) ، لان ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الاحكام في موضع من المواضع . وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك ، كما لا تمنع ( 4 ) حركة الفلك وما جرى مجراها ( 5 ) من الحوادث ، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع . قلنا : لا بد من اعتبار الدليل الدال ( 6 ) على ثبوت الحكم في الحالة الأولى ، وكيفية إثباته ، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار ؟ ، وهل تعلق بشرط مراعى أو لم يتعلق ؟ ، وقد علمنا أن الحكم الثابت في الحال الأول ( 2 ) إنما يثبت بشرط فقد الماء ، والماء في الحال الثانية موجود ، واتفقت الأمة على ثبوته ( 7 ) في الأول ( 8 ) ، واختلفت في الثانية ، فالحالتان ( 9 ) مختلفتان ،
هامش
1 - الف : و . 2 - ج : الأولى . 3 - ج : المنع . 4 - الف : يمنع . 5 - ج : مجراه . 6 - الف : - الدال . 7 - هذا هو الظاهر ، لكن قد ذكرنا ان نسخة ب سقطت منها هذه الصفحات ، ونسخة ج سقطت منها هذه العبارة خاصة ، وفي نسخة الألف : نبوته ، مكان على ثبوته . 8 - ج : - انما يثبت ، تا اينجا . 9 - الف : فالحالان .