أن يكون ( 1 ) عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدلالة
عليه ، وصار انتفاء الدلالة هيهنا دليلا كافيا على النفي ، وليس
كذلك الاثبات ، لأنه لابد فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع ( 2 ) إلى
طريقة النفي ، حتى يقال : لو كان منتفيا لكان على انتفائه دليل ، فإذا
فقد ، قطعنا على ثبوته ، لان الفرق بين الامرين يتبين ( 3 ) بمسائل
كثيرة :
منها أنا كلنا نقطع في شخص بعينه على أنه ليس بنبي ، لفقد
العلم المعجز ( 4 ) الدال على نبوته ، ولا يحتاج إلى غير ذلك في نفي
نبوته ، ولا يجوز قياسا على ذلك أن نثبت ( 5 ) نبوة شخص آخر ،
من حيث فقدنا الدليل على ( 6 ) أنه ليس بنبي ، بل لا بد في إثبات
نبوته من دليل لا ( 7 ) يرجع فيه إلى النفي .
ومن ذلك أنا ننفي وجوب ( 8 ) صلاة سادسة ، ووجوب صيام
شهر زائد على شهر الصيام ( 9 ) ، من حيث فقدنا دلالة وجوب ذلك ،
هامش
1 - الف : - يكون .
2 - الف : ترجع .
3 - ج : تبين .
4 - الف : بالمعجز .
5 - الف : تثبت .
6 - ج : - على .
7 - الف : - لا .
8 - ج : - وجوب .
9 - ب : - وصلاة زائدة على الخمس ( قبل از چندين سطر به استصحاب حال مانده ) تا اينجا .