تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 833

مساهمون:

ص٨٣٣
ولو كان البلد الذي خبرنا عنه على ساحل البحر ، لجوزنا زواله لغلبة البحر عليه ، إلا أن يمنع من ذلك ( 1 ) خبر متواتر ، فالدليل على ذلك كله لا بد منه . فأما القول بأقل ما قيل في المسألة ، من حيث كان الاجماع ثابتا فيه ، والزيادة لا دليل عليها ، فبقي وجوبها ، فهو صحيح إذا ( 2 ) بني على ما قدمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدلالة عليه إذا كان من الباب الذي متى كان حقا وجب أن يكون عليه دلالة منصوبة . وليس يختص ذلك بأقل ما قيل فيه ، بل ( 3 ) في كل حق اختلف في ثبوته وهو مما يجب إذا كان ثابتا و ( 4 ) وجود دلالة عليه . فإن قيل : لم وجب النفي لعدم دليل الاثبات ، ولم ( 5 ) يجب الاثبات لعدم دليل النفي ؟ . قلنا : لابد لكل مثبت أو ناف ( 6 ) من دليل على ما نفاه أو أثبته ، غير أن النافي لأمر قد علم بالدليل أنه لو كان ثابتا لوجب
هامش
1 - ج : - ولو كان ، تا اينجا . 2 - ج : - إذا . 3 - الف : - فيه بل 4 - الظاهر زيادة الواو . 5 - ج : فلم . 6 - الف : نافى .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 833 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي