ولو كان البلد الذي خبرنا عنه على ساحل البحر ، لجوزنا زواله
لغلبة البحر عليه ، إلا أن يمنع من ذلك ( 1 ) خبر متواتر ، فالدليل
على ذلك كله لا بد منه .
فأما القول بأقل ما قيل في المسألة ، من حيث كان الاجماع
ثابتا فيه ، والزيادة لا دليل عليها ، فبقي وجوبها ، فهو صحيح إذا ( 2 )
بني على ما قدمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدلالة
عليه إذا كان من الباب الذي متى كان حقا وجب أن يكون عليه
دلالة منصوبة . وليس يختص ذلك بأقل ما قيل فيه ، بل ( 3 ) في كل
حق اختلف في ثبوته وهو مما يجب إذا كان ثابتا و ( 4 ) وجود دلالة
عليه .
فإن قيل : لم وجب النفي لعدم دليل الاثبات ، ولم ( 5 ) يجب
الاثبات لعدم دليل النفي ؟ .
قلنا : لابد لكل مثبت أو ناف ( 6 ) من دليل على ما نفاه أو أثبته ،
غير أن النافي لأمر قد علم بالدليل أنه لو كان ثابتا لوجب
هامش
1 - ج : - ولو كان ، تا اينجا .
2 - ج : - إذا .
3 - الف : - فيه بل
4 - الظاهر زيادة الواو .
5 - ج : فلم .
6 - الف : نافى .