الجملة قريب جدا ، وإنما ( 1 ) يحتاج إلى الفكر الطويل عند دخول
الشبهة ( 2 ) القادحة والعامي إذا اعترضت ( 3 ) له شبهة ، لا يعلم قدحها
فيما هو معتقد له وعالم به ( 4 ) إلا وهو يتمكن ( 5 ) من حلها ومعرفة
ما يبطلها . وإن كان غير متمكن من ذلك لقصور فطنته ( 6 ) ، فهو
أيضا لا يعلم قدح الشبهة فيما اعتقده ، فلا يؤثر في حاله . وحوادث
الشرع التي لا تنحصر ( 7 ) ولا تنضبط لا يكفي ( 8 ) فيها العلم بالجملة ،
ولا بد في كل مسألة منها من علم يخصها ، فالعامي لا يجوز أن
يتمكن من العلم بتفصيل أحكام ( 9 ) كل الحوادث التي حدثت
وستحدث ( 10 ) من حيث يتمكن ( 11 ) من ( 12 ) العلم بالأصول على طريق الجملة .
وقد فرقنا بين هاتين المسألتين في مواضع من كتبنا ، وهذا قدر
كاف هيهنا .
وإذا تقرر حسن الفتيا والاستفتاء ، ( 13 ) فالذي يجب أن يكون
هامش
1 - الف : - انما .
2 - ب : الشبه .
3 - الف : عرضت .
4 - ب : + و .
5 - ب : فهو متمكن .
6 - ج : فتنته .
7 - ج : ينحصر .
8 - الف : تكفى .
9 - ب : الأدلة في ، بجاى احكام .
10 - الف وج : + و .
11 - الف وج : يمكن .
12 - الف : - من .
13 - ب : فالاستفتاء .