تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
وكما يجب على المفتي أن يفتي بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقف عما لا يعلمه ، كذلك يجب عليه إن تساوى عنده أمران أن يفتي بالتخيير بينهما . وقد منع قوم عن ( 1 ) غير بصيرة من اعتدال الاحكام عند العالم ، وقالوا . لابد من مزية وترجيح . وليس الامر على ما ظنوه ، لأنه لا مانع من تساوي ( 2 ) حكمين عند العالم ( 3 ) حتى لا يكون لأحدهما على الآخر مزية ، وفي العقول شواهد لذلك لا تحصى : لان من طولب برد وديعة عنده ( 4 ) هو ( 5 ) مخير في دفعها بأي يد شاء ، والفعلان واجبان عليه على التخيير ، ولا مزية لأحدهما على صاحبه . وقد خير الله تعالى في كفارة اليمين بين ثلاث كل واحدة منهن واجبة على التخيير ، من غير مزية لاحدها على الأخرى ولا ترجيح . ولا مانع من أن تنزل ( 6 ) حادثة ( 7 ) لا يوجد ( 8 ) في أدلة الكتاب والسنة المقطوع بها وإجماع
هامش
1 - ب : من . 2 - الف : تساويين . 3 - الف : - حكمين عند العالم . 4 - الف : - عنده . 5 - ب : فهو . 6 - ج : تتنزل . 7 - ج : + و . 8 - الف وب : توجد .