تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي ، وأنه يلزمه قبول قوله ، لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث ، ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع . وليس يمكن المخالف في ذلك دفع ( 1 ) الاجماع على الرجوع إلى الفتوى والارشاد ( 2 ) إليها والاقرار عليها ، وإنما يتأول هذا الرجوع بما هو بعيد ، فيقول : هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال . وهذا التأويل معلوم ( 3 ) ضرورة خلافه ، لان العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر ، بل ليلتزم . ولا فرق بين من ادعى ذلك في المفتي ، وبين من ادعى ( 4 ) مثله في الحاكم ، وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم ( 5 ) الحكم حتى يبين للمحكوم ( 6 ) عليه صحته وطريقة ( 7 ) العلم به . وأما ( 8 ) تجويزه ( 9 ) على المفتي الخطأ ، فغير مانع من جواز قبول
هامش
1 - الف : رفع . 2 - ب : الارساد . 3 - ب : معلومة . 4 - ج : - ذلك ، تا اينجا . 5 - الف : يلزمه . 6 - ب : المحكوم . 7 - الف وب : طريقه . 8 - ب : فاما . 9 - الف : يجوزه ، ج : تجويز .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 797 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي