تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
قوله ، كما نقوله ( 1 ) كلنا في الشاهدين ومن جرى مجراهما ، وقيام الحجة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح . وأما حمل الأصول على الفروع في جواز التقليد ، فغير صحيح ، لان تقليد المستفتي للمفتي إنما جاز لان له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه ، وإنما يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول ، ولو لم يكن بها ( 2 ) عالما ( 3 ) لما جاز أن يعلم حسن هذا التقليد . والتقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدمت يؤمن بها من الاقدام على القبيح ، كما استند التقليد في الفروع إلى ذلك . فأما قولهم : إذا أمكن أن يعلم ( 4 ) الأصول وهي أغمض ، فلا بد من أن يكون متمكنا من العلم بأحكام ( 5 ) الفروع ، فغلط ، لان العلم بالأصول من التوحيد والعدل وما ألحق ( 6 ) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر ( 7 ) الوجوه وأقربها ، وإنما طول المتكلمون في ذلك طلبا للتفريع والتدقيق ، وإلا فالعلم على سبيل
هامش
1 - الف : يقول . 2 - الف : - بها . 3 - الف : + به . 4 - ب : تعلم . 5 - الف : بالأحكام . 6 - ج : لحق . 7 - الف : أحضر .