فأما من يمنع من ( 1 ) عبادته ( 2 ) صلى الله عليه وآله بذلك من جهة تحريم
مخالفته على كل حال ، وأنه لو كان فيما يحكم به ما ( 3 ) هو مقول
من جهة الاجتهاد ، ( 4 ) ما حرمت المخالفة على كل وجه ، فليس بشئ
معتمد ، وذلك أن لمن أجاز الاجتهاد عليه أن ينفصل ( 5 ) من ذلك
بأن يقول : ليس يمتنع ( 6 ) أن تحرم ( 7 ) مخالفته على كل حال ، وإن
كان في أقواله ما هو عن اجتهاد ، كما أن الأمة إذا اجتمعت على
قول من الأقوال من طريق الاجتهاد حرم خلافها من حيث اجتمعت ( 8 ) *
وإن كان أصل قولها اجتهادا . و ( 9 ) إذا ( 10 ) كان اجتهاده كالمنفصل من ( 11 )
اتباعنا له ، جاز أن يلزمنا اتباعه وإن كان قوله عن طريق
غالب الظن .
هامش
1 - ب : - من .
2 - ج : عادته .
3 - ج : - ما .
4 - الف : + و .
5 - الف : يتوصل .
6 - ب : يمنع .
7 - ج : يحرم .
8 - ب : أجمعت .
9 - ج : أو .
10 - الف : ان .
11 - ب : عن .