تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على آخر ، فمن جمع بين أصول الدين وفروع الشرع في هذا الباب فقد ضل وأبعد ( 1 ) عن الصواب . فإن قيل : أفتجوزون ( 2 ) من طريق العقل أن يتعبد النبي صلى الله عليه وآله بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع . قلنا : العقل ( 3 ) لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به مصلحة . فإن ( 4 ) قيل : فجوزوا أن يكون في أحكامه صلى الله عليه وآله ما طريقة الاجتهاد . قلنا : الصحيح في ( 5 ) المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس و ( 6 ) حمل الفروع على الأصول في ( 7 ) الشريعة مما لم يتعبد به ، وكل من قال بأن الأمة لم تتعبد ( 8 ) بذلك يقطع على ( 9 ) أن النبي صلى الله عليه وآله ما تعبد ( 10 ) بمثله ، فالقول بأنه صلى الله عليه وآله تعبد به دوننا خروج عن الاجماع . وقد ادعى أبو علي الجبائي إجماع الأمة على أنه صلى الله عليه وآله ما تعبد بذلك .
هامش
1 - ب وج : أبعد وضل . 2 - ب : افيجوزون . 3 - ب : - العقل ، ج : الفعل . 4 - الف : فإذا . 5 - ب : - في . 6 - ج : - و . 7 - ج : - في . 8 - ج : يتعبد . 9 - الف : - على . 10 - الف : يتعبد .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 794 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي