تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به اعلم أن الاجتهاد وإن ( 1 ) كان عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير ( 2 ) النصوص وأدلتها ، بل بما طريقه الامارات والظنون ، وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة ( 3 ) متميزة ، كما أدخل في جملته ( 4 ) ما لا أمارة ( 5 ) له متعينة ، كالاجتهاد في القبلة ، وقيم المتلفات . فقد بينا أن القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة متميزة قد كان من الجائز في العقل أن يتعبد الله تعالى به لكنه ما تعبد ، ودللنا على ذلك وبسطنا الكلام فيه . فأما الاجتهاد الذي لا تتميز ( 6 ) الامارات ( 7 ) فيه ، وطريقه غلبة الظن كالقبلة وما شاكلها ، فعندنا أن الله تعالى قد تعبد بذلك زائدا على جوازه في العقل ، لأنه تعالى قد تعبد بالاجتهاد في القبلة ، وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه . وتعبد أيضا في أروش
هامش
1 - الف : إذا . 2 - ج : بغيرها . 3 - الف : لعلة ، ب : يعلمه . 4 - الف : جملة ذلك . 5 - الف : امارات ، ب : اختار . 6 - ب وج : يتميز . 7 - ب : الامارة .