تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
بهذا القدر ، دون أن يدل على العبادة به بغير ذلك . على أنه - صلى الله عليه وآله - بتنبيهه ( 1 ) قد أغنى ( 2 ) عن القياس ، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس ؟ ! . ولأنه أيضا مع التنبيه على العلة قد أثبت الحكم في الأصل والفرع معا ، وما هذه حاله لا مدخل للقياس ( 3 ) فيه . على أنه صلى الله عليه وآله - أخبر أن الحج يجري مجرى الدين في وجوب القضاء ، وكذلك ما نبه عليه في باب القبلة والمولود الأسود ، ولم يذكر لأي سبب جرى مجراه ؟ وما العلة فيه ( 4 ) ؟ ، وهل ظاهر نص أوجب ذلك ، أو ( 5 ) طريقة قياسية ؟ وإذا كان الامر مجملا ، لم يجز القطع على أحد الوجهين ( 6 ) بغير دليل . على أن اسم الدين يقع على الحج كوقوعه ( 7 ) على المال ، وإذا كان كذلك ، دخل في ( 8 ) قوله تعالى - : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
هامش
1 - ج : بتنبيه . 2 - ج : أعجبني . 3 - ب وج : في القياس . 4 - ب : - فيه . 5 - الف : و . 6 - الف : وجهين . 7 - الف وج : لوقوعه ، الف : + مجملا . 8 - ب : تحت ، بجاى في .