بهذا القدر ، دون أن يدل على العبادة به بغير ذلك .
على أنه - صلى الله عليه وآله - بتنبيهه ( 1 ) قد أغنى ( 2 ) عن القياس ، فكيف
يجعل ذلك دليلا على القياس ؟ ! . ولأنه أيضا مع التنبيه على العلة
قد أثبت الحكم في الأصل والفرع معا ، وما هذه حاله لا مدخل
للقياس ( 3 ) فيه .
على أنه صلى الله عليه وآله - أخبر أن الحج يجري مجرى الدين في وجوب
القضاء ، وكذلك ما نبه عليه في باب القبلة والمولود الأسود ، ولم
يذكر لأي سبب جرى مجراه ؟ وما العلة فيه ( 4 ) ؟ ، وهل ظاهر نص أوجب
ذلك ، أو ( 5 ) طريقة قياسية ؟ وإذا كان الامر مجملا ، لم يجز القطع
على أحد الوجهين ( 6 ) بغير دليل .
على أن اسم الدين يقع على الحج كوقوعه ( 7 ) على المال ، وإذا
كان كذلك ، دخل في ( 8 ) قوله تعالى - : ( من بعد وصية يوصي بها
أو دين ) .
هامش
1 - ج : بتنبيه .
2 - ج : أعجبني .
3 - ب وج : في القياس .
4 - ب : - فيه .
5 - الف : و .
6 - الف : وجهين .
7 - الف وج : لوقوعه ، الف : + مجملا .
8 - ب : تحت ، بجاى في .